المدونة الکبری-ج3-ص142
لم يبعها بالبراءة من الحمل وان كان قد استبرأ لنفسه فلا تنفعه البراءة من الحمل وان قال قد استبرأت لنفس وان كانت من وخش الرقيق فباعها وقد استبرأها أو لم يستبرئها إذا لم يكن يطؤها فباعها بالبراءة من حمل ان كان بها ان ذلك جائز وهو برئ من الحمل ان ظهر بها
(قلت) أرأيت الجارية إذا كان مثلها يوطأ فكانت لرجل لم يطأها أو كانت لامرأة أو صبى فباعوها أيتواضعانها للاستبراء أم لا (قال) قال مالك يتواضعانها للاستبراء إذا كان مثلها يوطأ ولا يلتفت في ذلك إلى سيدها وطئ أم لا وان كان صبيا أو كانت امرأة فالاستبراء لازم للجارية على كل حال إذا كان مثلها يوطأ وتستبرأ (قلت) أرأيت ان اشتريت جارية من امرأتي أو من ابن لى صغير في حجري أيكون على الاستبراء في قول مالك (قال) قال مالك ان كانت جارية لا تخرج وهى في بيتالرجل فلا أرى عليه الاستبراء وهى مثل المستودعة عنده (قلت) فان كانت تخرج في حوائجهم إلى السوق أيجب عليه استبراء إذا اشترى من ابنته أو من امرأته (قال) عليه الاستبراء (قلت) فان كانت الجارية التى عنده تخرج إلى السوق فان اشتراها بعد ما حاضت عنده أيكون عليه الاستبراء (قال) نعم عليه الاستبراء لانه سئل الرجل يبضع مع رجل في جارية يشتريها له من بلد فبعث بها إليه فحاضت في الطريق قبل أن تصل إليه (قال مالك) لا يطؤها حتى يستبرئ لنفسه وهو قول مالك في الجارية المستودعة ان حيضتها عند الذى استودعها لا تجزئه الا أن تكون جارية لا تخرج وهى محبوسة في بيته
(قلت) أرأيت إذا اشترى الرجل الجارية وهى ممن تستبرأ أيصلح له أن يشتر