المدونة الکبری-ج3-ص141
فقال على يعتق التى كان يطؤها ثم يطأ الاخرى ان شاء (قال) ثم قال علي يحرم عليك من الملك ما يحرم عليك في كتاب الله من النساء ويحرم عليك من الرضاعة ومن الاحرار ومن ملك يمينك ما يحرم عليك في كتاب الله من النسب.
وقد كره الجمع بين الاختين في الملك عثمان بن عفان والزبير بن العوام والنعمان بن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم (وقال ابن شهاب) لا يلم بالاخرى حتى يعتقها أو يزوجها أو يبيعها وقاله يحيى بن سعيد وابن قسيط (وقال) ابن أبى سلمة حتى يبيعها أو ينكحها أو يهبها لمن لا يجوز له أن يعتصرها منه (وقال ابن عمر) لا يطأ حتى تخرج الاخرى من ملكة
(قلت) أرأيت ان بعت جارية وقد كنت أطؤها أكان مالك يأمر بائعها أن يستبرئها قبل أن يبيع (قال) لا يبيعها الا أن يستبرئها أو يتواضعاها على يدى امرأة لتستبرأ(قلت) فان وضعاها على يدى امرأة لتستبرأ أتجزئهما هذه الحيضة البائع والمشترى جميعا (قال) قال مالك نعم تجزئهما هذه الحيضة (قال مالك) ولو أن رجلا اشترى جارية فوضعاها على يدى رجل لتستبرأ له فحاضت فسألة الذى وضعت على يديه أن يوليه اياها ولم تخرج من يديه كان ذلك له استبراء في شرائه ويطؤها ويجزئه الاستبراء الذى استبرئت عنده (وقال مالك) ولو أن جارية كانت بين رجلين فكانت على يدي احدهما فحاضت عنده ثم اشتراها من شريكه أجزأه ذلك من الاستبراء ووطئها
(قلت) أرأيت ان اشترى رجل جارية وهو يريد بيعها فاستبرأها قبل أن يبيعها عنده ثم باعها أيجزئ ذلك الاستبراء البائع (قال مالك) لا يجزئه ذلك الاستبراء ولا بد لها من أن توضع للاستبراء للمشترى (قال مالك) وان كانت من الجوارى المرتفعا