پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص137

إذا مضت لها ثلاثة أشهر ودعى لها القوابل فقلن لا حمل بها فأرى أن استبراءها قد انقضى وان لسيدها أن يطأها (قال أشهب) وقوله هذا أحبهما إلى وأحسنهما عندي لان رحمها تبرأ بثلاثة أشهر كما تبرأ بتسعة أشهر لان الحمل يتبين في ثلاثة أشهر وذلك الذى حمل كثيرا من أهل العلم على أن جعلوا استبراء الامة إذا كانت لا تحيض أو قد يئست من المحيض ثلاثة أشهر وفى قول الله عزوجل في عدة الحرائر واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر (قلت) فان اشتراها وهى في عدة من طلاق وهى ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها (قال) أما في الطلاق فلا يطؤها حتى تنقضي السنة وهو انقضاء عدتها من يوم طلق ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده وذلك ثلاثة أشهر (قلت) أرأيت من اشترى امرأته بعد ما دخل بها أو قبل أن يدخل بها أعليه أن يستبرئ في قول مالك قال لا (قال ابن وهب) قال مالك من ابتاع أمة وهى في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشئ إذا ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول ابن نافع أيضا (قال سحنون) لا مواضعة فيها والمصيبة من المشترى

[ في الرجل يطأ الجارية ثم يشترى أختها أو يتزوجها ]

(قلت) أرأيت رجلا كان يطأ جاريته فاشترى أختها أله أن يطأ التى اشترى ويكف عن التى كان يطأ في قول مالك (قال) قال مالك لا يطأ التى اشترى ولكن يطأ التى كان يطأ فان حرم عليه فرج التى كان يطأ فلا بأس أن يطأ التى اشترى ولا يطأ التى اشترى حتى يحرم عليه فرج التى كان يطأ (قلت) أرأيت اناشتريت جارية فوطئتها ثم اشتريت أختها فوطئتها أيصلح أن أطأ واحدة منهما في قول مالك (قال) قال مالك لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه فرج واحدة منهما فإذا حرم عليه فرج واحدة منهما وطئ الاخرى ان شاء كذلك بلغني عن مالك (قال) لان مالكا قال لو أن رجلا اشترى جارية فوطئها ثم باعها ثم اشترى أختها