پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص133

قبل أن يطأها (قال) يستبرئها بحيضة (قال) وكذلك إذا وطئها ثم باعها فانها تستبرأ بحيضة وان كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد الاستبراء فان المشترى الآخر يستبرئها بحيضتين لانها عدة في هذا الوجه (قال) وسواء إذا كان دخل بهاثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها فانه ان كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فان المشترى يستبرها بحيضة وان كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لانه إذا باعها بعد ما اشتراها قبل أن يطأها فان الحيضتين هاهنا عدة لان شراءه اياها فسخ لنكاحه وان كان طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فانها تستبرأ بحيضة لانه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول مالك (قال مالك) ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فان المشترى يستبرئها بحيضة ثم تحل له

[ في استبراء الامة تتزوج بغير اذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها ]

(قلت) أرأيت ان تزوجت أمة بغير اذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما (قال) على السيد الاستبراء ولا عدة عليها (قلت) كم الاستبراء (قال) حيضتان لانه نكاح يلحق به الولد ويدرأ عنهما الحد فيسلك بهما سبيل النكاح الصحيح وقد قال بعض الناس هو نكاح

[ في الاب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء ]

(قلت) أرأيت الرجل يتعدى فيطأ جارية ابنه هل يكون على هذا الاب إذا قومت عليه هذه الجارية التى وطئها استبراء بعد التقويم (قال) نعم إذا لم يكن الاب قد عزلها عنده واستبرأها (وقال) غيره يستبرئها لانه لا ينبغى له أن يصب ماءه على الماء الذى لزمته به القيمة لانه ماء فاسد وان كان الولد يلحق فيه وان كانت مستبرأة عند الاب لان وطأه اياها كان تعديا فلزمه لذلك القيمة فلا ينبغى له أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء (قلت) لابن القاسم لم جعلته يستبرئ والول