المدونة الکبری-ج3-ص132
الجارية فدفعها على وجه ايجاب البيع والبراءة من الحمل فيكون ضمان الجارية من المشترى من حين قبضها ويكون البيع فاسدا ويرد الا أن يفوت فأما الذى قال مالك في المشترى إذا هلكت في مثل ما يكون فيه استبراء لها فمصيبتها من المشترى فان هلكت فيما لا يكون في عدد تلك الايام استبراء لها فمصيبتها من البائع لم يكنفي المسألة التى سئل مالك عنها اشتراط براءة من الحمل الا أنه قبضها المشترى من البائع كما يقبض وخش الرقيق وجهلا وجه المواضعة فيها (قال ابن القاسم) فإذا اشترط القبض على وجه البراءة للبائع من الحمل والجارية من علية الرقيق فالبيع فاسد إذا كان البائع لم يطأها وهلكت الجارية في مثل مالا يكون فيه استبراء لها أو في مثل ما يكون فيه استبراء لها ويكون على المشترى قيمتها يوم قبضها الا أن يكون البائع وطئ واشترط هذا الشرط فان كان وطئ ثم هلكت الجارية في مثل مالا يكون فيه استبراء فالمصيبة من البائع ولا ينفعه شرطه وبراءته لانه لو ظهر حمل كان منه وهو قول مالك إذا وطئ ما لم تخرج من الحيضة فمصيبتها من البائع وان هكلت في مثل ما يكون فيه الاستبراء فالمصيبة من المشترى وعليه قيمتها في الوقت الذى جعلناها تحيض في مثله لان من ذلك اليوم وجب عليه ضمانها ولانه مدع ان ادعى انها لم تحض وانما مثل ذلك مثل رجل اشترى جارية مرتفعة بالبراءة من الحمل ولم يطأها البائع وانما تبرأ من حمل ان كان بها من غيره فهلكت عند المشترى فالمصيبة من المشترى وان هكلت بعد ذلك بيوم أو يومين لانه شراء فاسد والبائع قد تبرأ من الحمل فلا يلحقه الولد وانما تخاطرا على حمل ان كان من غيره فأراه بيعا فاسدا الا أن يدرك فيرد فان لم يدرك كان على المشترى القيمة
(قال) وقال ابن القاسم في الرجل يتزوج الامة ثم يشتريها قبل أن يدخل بها ثم يبيعها