المدونة الکبری-ج3-ص126
حاضت في الموضع الذى جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت للمشترى فان استقاله البائع بعد هذا فعليه الاستبراء لانها قد حلت للمشترى قبل أن يستقيله وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة وكان المشترى انما هو تارك لها في موضعها فلم يكن للمستقيل بد من الاستبراء الا أن يستقيل البائع المشترى والجارية في أول دمها أو في عظم دمها فإذا فعل لم يكن عليه استبراء الا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء (قلت) أرأيت ان استقاله في آخر دمها (قال) فعلى البائع المستقيل أن يستبرئ لنفسه وله المواضعة على المقيل (قلت) ولم وهى لم تحل للمشترى حتى تخرج من دمها (قال) لانها إذا دخلت في الدم من أول ما تدخل في الدم فمصيبتها من المشترى وقد حل للمشترى أن يقبل وأن يصنع بها ما يصنع الرجل بجاريته إذا حاضت وان أقال المشترى البائع في أول الدم أو في عظمه رأيته بمنزلة رجل اشترى جارية في أول دمها أو في عظمه وان أقاله في آخر دمها كان بمنزلةرجل اشترى جارية في آخر دمها فلا تجزئها تلك الحيضة (قلت) لم أمرت البائع حين استقاله في آخر دمها أن يستبرئ والمشترى لم يحل له وطؤها (قال) لان الجارية قد تحمل في آخر الدم إذا وطئت فيه فلا أدرى ما أحدثت الجارية وهى لو اشتريت في هذه الحال لم تجزئ من استبرائها هذة الحيضة فانما تحمل هذه محمل الاستبراء الحادث (قال) وقال مالك في الذى يشترى الجارية في آخر دمها انه لا يجزئه من الاستبراء وعليه أن يستبرئ استبراء آخر وله المواضعة وعهدته قائمة (ابن وهب) عن عقبة بن نافع المعافرى عن يحيى بن سعيد أنه قال في الرجل يشترى الجارية وهى حائض هل تبرئها تلك الحيضة قال يحيى أدركنا الناس وهو أمرهم إلى اليوم أن الوليدة إذا اشتريت فانما يبرئها وتسلم للذى اشتراها إذا حاضت حيضة واحدة (مخرمة بن بكير) عن أبيه بكير قال يقال أيما رجل ابتاع وليدة تحيض فوضعت على يدى رجل حتى تحيض حيضة فماتت فهى من صاحبها حتى تحيض وكل عهدة على ذلك (قال بكير) ويقال أيما رجل ابتاع وليدة فأراد