المدونة الکبری-ج3-ص125
الدمين من الطهر كيف يعرف عدد ما بين الدمين حتى يجعل الدم الثاني حيضا (قال) قال لى مالك الثلاثة الايام والاربعة والخمسة إذا طهرت فيهن ثم رأت الدم بعد ذلك ان ذلك من الحيضة الاولى (قال) وما قرب من الحيضة فهو كذلك (قال) وسألنا مالكا عن امرأة طلقت فقالت قد حضت في الشهر ثلاث حيض (قال) يسئل النساء عن ذلك فان كن يحضن كذلك ويطهرن صدقت والا فلا ويسئل النساء عن عدد أيام الطهر فان قلن ان هذة الايام تكون طهرا فيما بين الحيضتين وجاء هذه الامة بعد هذه الايام من الدم ما يقول النساء انه دم حيضة ولا يشككن أنها حيضة أجزأه ذلك من الاستبراء والا فلا
(قلت) أرأيت الجارية يشتريها الرجل فيقبضها ثم يستقيله البائع قبل أن يفترقا أيجب على البائع أن يستبرئ في قول مالك أم لا (فقال) لا لانهما لم يفترقا ولم يغب على الجارية (قلت) أرأيت ان انقلبت بها ثم استقالنى (قال) ان كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشترى أن تحيض فيه لانها لم تقم عنده قدر ما يكون في مثله الاستبراءفليس على المشترى مواضعة لانها لو هلكت في مثل ذلك كانت من البائع ولا يطؤها البائع حتى يستبرئ لنفسه وان كانت من وخش الرقيق فهلاكها من المشترى إذا كان البائع لم يضعها عند المشترى على وجه الاستبراء وانما وضعها على وجه الشراء وحازها لنفسه فالمشترى لم يستبرئ فتحل له فهى وان لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا يطؤها البائع أيضا حتى يستبرئها لنفسه احتياطا لانه قد دفعها للمشترى وغاب عليها الا أن يكون دفعها إلى المشترى وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع استبراء لنفسه إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها وان كان انما دفعها البائع إلى المشترى قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ولو وضعاها على يدى رجل أو امرأة للاستبراء أكان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء وان طال مكثها في الموضع الذى تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض فإذا كانت ق