پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص122

مالك قال نعم (قلت) فان كاتب أمته ثم عجرت أعليه أن يستبرئها (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأحب إلى أن يستبرئها لانها قدم حرم عليه فرجها وقد أطلقها تدور ولو كانت في يديه لا تخرج لم يكن عليه استبراء (قلت) فلو أن رجلا غصب جارية أجنبية فوطئها ثم اشتراها أيكون عليه الاستبراء بعد الشراء قال نعم (قلت) فان غصبها رجل فردها على أيجب على أن أستبرئها في قول مالك (قال) إذا غاب عليها الذى غصبها وجب عليك الاستبراء (قال) لان مالكا قال لى في الرجل يبتاع الجارية الحرة فينقلب بها ويغلق عليها بابه فتستحق أنها حرة فتقوم على ذلك البينة فيقر بأنه لم يسمها وتقر المرأة بأنه لم يمسها (قال) ما أرى أن تتزوج حتى يستبرئ رحمها بثلات حيض لانه قد أغلق عليها بابه وخلا بها (قال) فقيل لمالك فان كان وطئها أترى عليه في وطئها شيئا حين خرجت حرة صداقا أو غيره (قال) لا لانه وطئها وهى عنده ملك له (قال مالك) وان كان وطئها وهو يعلم انها حرة رأيت أن يقام عليه الحد (قلت) أفيجب عليه الصداق مع الحد في قول مالك قال نعم

[ في استبراء الامة يسبيها العدو ]

(قلت) أرايت ان سبى العدو جارية أو مدبرة أو أم ولد أو حرة فرجعن إلى أيكون على الاستبراء في قول مالك أم لا (قال) نعم عليك الاستبراء (قلت) فبكم أستبرئهن (قال) الحرة بثلاث حيض والامة والمدبرة وأم الولد بحيضة حيضة (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) فان قلن انا لم نوطأ (قال) لا يصدقهن وعليهن الاستبراء لان أهل الحرب قبضوهن على وجه الملك لهن لا على وجهالوديعة فالاستبراء لازم

[ في استبراء المرهونة والموهوبة ]

(قلت) أرأيت ان رهنت جارية فافتككتها أيكون على أن استبرئها في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولا يكون على سيدها استبراء لانها بمنزل