المدونة الکبری-ج3-ص120
في دم نفاسها أو حائض (قال) لا أحفظ قول مالك فيه ولا يلاعن السلطان بينهما حتى تطهر الا أنى سمعت منه في الذى لا يجد ما ينفق ويضرب له أجل فيأتى الاجل وهى حائض أنه لا يطلق عليه حتى تطهر وفى الذى لا يقدر على مسيس امرأته في قول مالك كذلك الا المولى وحده فانى سمعت ويضرب له أجل فيأتى الاجل وهى حائض انه لا يطلق عليه حتى تطهر مالكا غير مرة وأخبرني عنه غير واحد من أصحابنا قديما أنه قال إذا أوقفه السلطان وهى حائض فلم يفئ طلق عليه (وقد روى) أشهب عن مالك أنه لا يطلق عليه في الحيض
(قلت) ولم قلتم في الملاعنة انه لا متاع لها وليست كالمختلعة لانها لا تعطى الزوج شيئا (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنه قال لى لا متاع للملاعنة (قال ابن القاسم) الا أن الذى يقع في قلبى لان الفراق جاء من قبلها حين أنكرتما قال الزوج فلما وقع اللعان بينهما والتعنت وقعت الفرقة ولم يكن لها متاع لان الفراق لم يكن من قبل الزوج (تم كتاب الايلاء واللعان من المدونة الكبرى والحمد لله حق حمده) (وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما) (ويليه كتاب الاستبراء)