المدونة الکبری-ج3-ص117
له أن يلتعن في الحمل فهل يجوز له أن يلتعن إذا ادعى رؤية قال غيره ليس برؤية ولكن بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم وأما رؤية فلا وكذلك قال هو (قال ابن القاسم) هو من الازواج وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم والاعمى عند مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك (قال ابن وهب) قال مالك يجعل ذلك إليه ويحمله في دينه
(قلت) أرأيت الاخرس هل يلتعن إذا قذف بالاشارة أو بالكتاب (قال) نعم ان فقه ما يقال له وما يقول (وسألته) عن الذى يدعى الرؤية في امرأته فيلتعن فتأتى بولد لادنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية (قال) الولد ولده لا ينفى بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى لان اللعان قد مضى ولانا قد علمنا انه ابنه لانه رآها يوم رآها وهى حامل منه (قلت) أرأيت ان ادعى الاستبراء حين ولدته لادنى من ستة أشهر (قال) فالولد لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذى كان نفيا للولد (قلت) فان لم يدع الاستبراء الا أنه قال لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس منى وانما ألتعن بالرؤية وقد جاءت بالولد لادنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه ألايثبت أن يكون قاذفا ويجلد الحد قال لا (قلت) فان قال حين ولدت بعد الرؤية بخمسة أشهر هذا ليس منى قد كنت استبرأت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت ان قال الولد لى ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لان اللعان قد كان لرؤية (قال) أرى عليه الحد لانه صار قاذفا لان اللعان الذى كان لما ادعى الاستبراء انما كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا للولد فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا (قلت) أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها (قال) يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (ابن وهب) عن يونس عن أبى الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها قال أبو الزناد القاذف كان زوجا أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج هاهنا ويجلد الآخرون