المدونة الکبری-ج3-ص114
سحنون) وقد قال أكثر الرواة عن مالك انه لا ينفيه الا اللعان ولا يخرجه من الفراش المعروف والعصبة والعشيرة الا اللعان.
وقد روى ما قال ابن القاسم.
وأكثر الرواة يرون قول مالك انه لا ينفى الا باللعان (قال ابن القاسم) وقال مالك لا يكون للرجل أن ينفى ولده إذا ولدته امرأته وهو مقيم معها ببلد يرى حملها الا أن يكون غائبا عن الحمل فيقدم وقد ولدته فله أن ينفيه فان أقام مقرا به فليس له أن ينفيه بعد ذلك (قلت) أرأيت ان قال وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها أو وجدتها وقد تجردت لرجل أو وجدتها وهى مضاجعة رجل في لحافها عريانة مع عريان أيلتعن أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنه لا لعان بين الزوج وبين امرأته الا أن يرميها بالزنا برؤية أو ينفى حملها فان رماها بالزنا ولم يدع رؤية ولم يرد أن ينفى حملا فعليه الحد لان هذا مفتر (قال سحنون) وقد قاله المخزومى وابن دينار وقالا في الحمل ان نفاه ولم يدع استيراء جلد الحد (قال ابن القاسم) فأرى في مسئلتك ان لم يكن له بينة على ما ذكر من تجردها له ومضاجعتها اياه كما ذكرت رأيت عليه الادب ولا حد عليه (قال) وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون الا بأحد وجهين إما برؤية لا مسيس بعدها أو بنفى حمل يدعى قبله استبراء وأما قاذف لا يدعى هذا فانه يحد وقاله ابن القاسم أيضا (سحنون) وقال ابن القاسم أيضا غير هذا قال إذا قذف أو نفى حملا لم يكن به مقرا لاعن ولم يسئل عن شئ وقال معه ابن نافع (ابن وهب) عن ابن أبى الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وكانت حبلى وقال زوجها والله ما قربتها منذ عفرنا النخل والعفر أن يسقى النخل بعد أن يترك منالسقى بعد الابار بشهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين قال فجاءت بغلام أسود وكان الذى رميت به ابن السحماء (مالك بن أنس) عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه (قال ابن وهب)