المدونة الکبری-ج3-ص113
اللعان جلدته الحد (قلت) أرأيت ان ادعت المرأة أن الزوج قذفها والزوج ينكر فأقامت البينة (قال) إذا أقامت البينة جلد الحد الا أن يدعى رؤية فيلتعن (قلت) ويقبل قوله إذا ادعى رؤية بعد جحوده القذف (قال) نعم لانه يقول كنت أريد أن أكتم فأما إذا قامت البينة فأنا ألتعن وقد قال بعض كبار أصحاب مالك انه يحد ولا يلاعن لانه لما جحد ثم أقر أو قامت عليه بينة أنه قال قد رأيتها تزني وهو يجحد كان إذا جحد ترك المخرج الذى كان له لانه لما ثبت أنه قاذف فكان مخرجه اللعان كما قال الله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فكأنه قال حين جحد أن يكون قال قد رأيتها تزني ثم قال لم أرها فكان مكذبا لنفسه وقع عليه الحد باكذابه نفسه ثم قال أنا صادق فلا يقبل منه (قلت) أرأيت لو أن رجلا قذف امرأته ثم طلقها فبانت منه وتزوجت الا زواج ثم رفعته إلى السلطان أيحده أم ماذا يصنع به (قال) لم أسمع فيه شيئا الا أنى أرى أن يلتعن لان القذف انما كان في موضع اللعان فليس تركها اياه بالذى يوجب عليه الحد ولكنه ان دعى إلى اللعان فلم يلتعن فقد أكذب نفسه فانما أمرته أن يلتعن لان اللعان كان حده يوم قذفها وانما يدفع عنه العذاب إذا لاعن (قلت) أرأيت المرأة هل يلزمها لعان الزوج وقد انقضت عدتها من النكاح الذى قذفها فيه وتزوجت ثم قامت عليه بالقذف (قال) نعم تلاعن لانى إذا رأيت عليه اللعان إذا لم تكن تحته فدرأت عنه العذاب لما التعن رجع عليها اللعان فاما أبرت نفسها واما حدت (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته هذا الولد الذى ولدتيه ليس منى فقالت المرأة صدقت ليس هو منك (قال) قال مالك والليث لا يلزمه الولد إذا تصادق الزوجان أن الصبى ليس ابنا له ولا ينسب إليه (قلت) أفتحد الام (قال) قال مالك نعم تحد (قلت) وينقطع نسب هذا الصبى بغير لعان من الزوجين (قال) نعم كذلك قالا وقاله مالك غير مرة فيما بلغني (قلت) فان كانتتحته قبل أن تلد هذا الولد بعشرين سنة أو أدنى من ذلك مما يلحق به الحمل (قال) فهو عندي واحد (قال ابن القاسم) وسمعت الليث بن سعد يقول مثله (قال