المدونة الکبری-ج3-ص110
أمة لم يضرب الحد ولحقه ذلك الولد (قلت) ويجعل سكوته هاهنا اقرارا منه بالحمل قال نعم (قلت) فان رآه يوما أو يومين فسكت ثم انتفى منه بعد ذلك (قال) إذا ثبتت البينة أنه قد رآه فلم ينكره أو أقر ثم جاء بعد ذلك ينكر لم يكن له ذلك (قلت) أرأيت الصبية التى يجامع مثلها الا أنها لم تحض إذا قذفها زوجها أيلتعن في قول مالك أم لا (قال) قال مالك من قذف صبية مثلها يجامع وان لم تبلغ المحيض فان قاذفها يحدفكذلك زوجها عندي إذا قذفها فانه يلاعن ليدفع بذلك عن نفسه الحد (قلت) وتلتعن وهى صغيرة إذا كان مثلها يجامع وان لم تبلغ المحيض (قال) لا لانها لو زنت لم يكن عليها حد وانما اللعان على من عليه الحد لانها لو أقرت بما قال لم يكن عليها حد وقد قال الله تبارك وتعالى ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله وهى ممن لا عذاب عليها في اقرارها ولا زناها (قلت) أرأيت ان قذف رجل امرأته فقال رأيتها تزني الساعة ولم أجامعها بعد ذلك الا أنى قد كنت جامعتها قبل ذلك وقد جامعتها اليوم قبل أن أراها تزني فأما منذ زنت اليوم فلم أجامعها أيلتعن أم لا في قول مالك (قال) قال لى مالك في هذه المسألة بعينها انه يلتعن ولا يلزمه الولد ان جاءت بولد (قال مالك) وان أقر أنه كان يطؤها حتى ساعة رآها تزني فلاعنها فان الولد لا يلزمه إذا التعن باقراره أنه كان يطؤها حتى رآها تزني (قلت) فان جاءت بالولد من بعد ما التعن بشهرين أو بثلاثة أو بخمسة أيلزم الاب الولد أم لا (قال) نعم لان الابن انما هو من وطئ هو به مقر وانه يزعم أنه رآها تزني منذ خمسة أشهر والحمل قد كان من قبل أن يرها تزني (قلت) أفيلحق به الولد أم لا في قول مالك (قال) قد اختلف فيه قول مالك فيما سمعنا منه وفيما بلغنا عنه مما لم نسمعه وأحب ما فيه إلى أنه إذا رآها تزني وبها حمل ظاهر لا يشك فيه فانه يلحق به الولد إذا التعن على الرؤية (قلت) أرأيت اختلاف قول مالك في هذه المسألة ما هو (قال) ألزمه مرة ومرة لم يلزمه الولد ومرة يقول بنفيه وان كانت حاملا (وكان) المخزومى يقول في الذى يقول لزوجته رأيتها تزني وهو مقر بالحمل انه يلاعنها بالرؤية فان ولدت ما في بطنها قبل