المدونة الکبری-ج3-ص109
كذلك قال مالك إذا أراد أن ينفى الولد أو ادعى رؤية فقال أنا ألتعن خوفا من أن يلحقني الولد إذا جاء (قلت) أرأيت الحر إذا قذف امرأته الحرة فقال رأيتها تزني وأراد أن يلاعنها وهى ممن لا تحمل من كبر أو لا تحمل من صغر (قال) يلاعن إذا كانت الصغيرة قد جومعت وان كان مثلها لا يحمل فلا بد له من اللعان وان كانت ممن لو نكلت لم يكن عليها حد ألا ترى أن النصرانية لو نكلت عن لعان المسلم وصدقته لم يكن عليها حد وكذلك الصغيرة عندي توجب على الرجل اللعان فيما ادعى لانه صار لها قاذفا ولا يسقط عنه الحد ان لم يلاعن ولا تلاعن الصغيرة لانها لوأقرت بما رماها به الزوج لم تحد لذلك ولو زنت أيضا لم يكن عليها حد (قلت) فان كانت هذه الحرة مثلها لا يلد الا أن زوجها قال رأيتها تزني وهو لا يدعى حذرا من الحمل أيلتعن أم لا في قول مالك (قال) يلتعن لان هذا قاذف لهذه الحرة فلا بد من اللعان وهو في الامة والمشركة لا يكون قاذفا ولا يلتعن إذا قذفها الا أن يدعى رؤية أو ينفى حملا باستبراء يدعيه فيقول أنا ألتعن خوفا من أن أموت فيلحقني الولد فهذا الذى يلتعن إذا كانت امرأته أمة أو مشركة أو من أهل الكتاب أو ينتفى من حملها ان له أن يلتعن.
وان أراد ان يلتعن ويحق قوله عليها لم أمنعه من ذلك لان الله تبارك وتعالى قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله وان لم يرد ذلك لم يكن عليه شئ لانه لا حد عليه في قذفه اياها (قلت) أرأيت لو أن رجلا نظر إلى امرأته حاملا وهى أمة أو نصرانية أو مسلمة فسكت ولم ينتف من الحمل ولم يدعه حتى إذا هي وضعت الحمل انتفى منه (قال) قال مالك إذا رأى الحمل ولم ينتف منه حتى تضعه فليس له أن ينتفى منه بعد ذلك حرة كانت امرأته أو أمة أو كافرة فان انتفى منه حين ولدته وقد رآها حاملا فلم ينتف منه فانه يجلد الحد لانها حرة مسلمة فصار قاذفا وهذا قول مالك وأما الكافرة والامة فانه لا يجلد فيهما لانه لا يجلد قاذفهما (قلت) فان ظهر الحمل وعلم به ولم يدعه ولم ينتف منه شهرا ثم انتفى منه بعد ذلك (قال) لا يقبل قوله ذلك ويضرب الحد ان كانت حرة مسلمة وان كانت كافرة أو