پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص108

مرة واحدة أو اثنتان جلد الحد وكانت امرأته (ابن وهب) وحدثني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أنه كان يقول في الملاعن انه ان أكذب نفسه بعد ما شهد اربع شهادات من قبل الخامسة التى يلتعن فيها جلد الحد ولم يفرق بينهما (قلت) أرايت ان ظهر بامرأته حمل فانتفى منه ولاعن السلطان بينهما ثم انفش ذلك الحمل أتردها إليه (قال) لا وقد مضى اللعان (قلت) أفيتزوجها من ذى قبل قال لا (قلت) لم وقد مضى اللعان (قال) ومن يدر أن ذلك انفش ولعلها أسقطت فكتمته (ابن وهب) عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال قذف رجل من الانصار ثم من بنى العجلان امرأته فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما بعد أن تلاعنا(قال ابن وهب) وأخبرني عياض بن عبد الله الفهرى وغيره عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الانصاري بنحو ذلك (ابن وهب) قال سهل حضرت هذا عند رسول الله صلى عليه وسلم فمضت سنة المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب وبكير بن الاشج ويحيى ابن سعيد وربيعة وأبى الزناد ان المتلاعنين لا يتناكحان أبدا (ابن وهب) عن سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض عن سليمان الاعمش عن ابراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب قال في المتلاعنين لا يجتمعان أبدا (قلت) لابن القاسم أرأيت المحدود والمحدودة في القذف هل بينهما لعان في قول مالك (قال) قال مالك اللعان بين كل زوجين الا أن يكونا جميعا كافرين فلا يكون بينهما لعان وقد بينا هذا قبل هذا وآثاره (قلت) أرأيت الصبى إذا قذف امرأته وهى امرأة كبيرة أيلاعن أم لا في قول مالك (قال) لا لانه ليس بقاذف ولا يلحقه الولد ان جاءت امرأته بولد فلما كان لا يلحقه الولد وكان ليس بقاذف علمنا أنه لا يلاعن وقد قال مالك فيه انه ان زنى لم يحد قال مالك وان قذف الصغير لم يحد فهذا يدلك على أنه لا يلاعن (قلت) أرأيت المملوكين المسلمين هل بينهما لعان في قول مالك (قال) نعم بينهما اللعان