المدونة الکبری-ج3-ص99
ولكن يكتب إلى الموضع الذى هو فيه فيوقف فاما فاء واما طلق عليه.
ومما يعرف به فيئته أن يكفر ان كان يقدر على الكفارة والا طلق عليه (قال ابن وهب) قال يونس سألت ربيعة هل يخرجه من الايلاء أن فاء أو كفر وهو مسافر أو مريض (قال) نعم في رأيى (ابن وهب) وقال ابن أبى ذئب عن ابن شهاب مثل ذلك (قلت) أرأيت ان كان بينه وبينها مسيرة شهر أو شهرين فرفعت المرأةأمرها إلى السلطان بعد الاربعة الاشهر (قال) نعم لا يقع عليها الطلاق عند مالك حتى يكتب إلى ذلك الموضع كما أخبرتك (قلت) أرأيت ان وقف في موضعه ذلك ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال إذا كان يقدر على الكفارة لم تعرف فيئته الا بالكفارة (قلت) أرأيت ان وقف في موضعه الذى هو فيه مع امرأته ففاء بلسانه وهو يقدر على الكفارة (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال يختبر المرة والمرتين فان فاء والا طلق عليه (قلت) أرأيت ان قال أنا أفئ وهى حائض (قال) يمكنه السلطان منها ويمهله حتى تطهر في قول مالك (قلت) أرأيت المسجون والمريض إذا رفعت امرأته أمرها بعد الاربعة الاشهر إلى السلطان (قال) تعرف فيئته في قول مالك كما تعرف فيئة الغائب الذى وصفت لك والمريض والمسجون في هذا بمنزلة الغائب فيئته مثل فيئة الغائب الذى وصفت لك (وقال) ابن أبى حازم وابن دينار ان عرض له فحبس في سجن أو بمرض لا يقدر فيه على الاصابة فلما حل أجله قيل له أتفئ أم تفارق فان قال أنا أفئ ولكني في عذر كما ترون قيل له فان مما تعرف به فيئتك أن تعتق غلامك ان كنت حلفت بعتق غلام بعينه فيسقط عنك اليمين وتكون قد بينت لنا صدقك وانما فيئتك التى تسألنا أن ننظرك إليها توجب عليك عتق غلامك ولو كانت يمينك بغير العتق مما لا تستطيع أن تحنث فيه الا بالفعل قبلنا ذلك منك وجعلنا فيئتك فيئة واما أن تجد سبيلا إلى طرح اليمين عنك فتقول أنا أحنث أو أفئ ولا أعتق فليست تلك فيئة وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان آلى من امرأته وهو صحيح ثم