پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص98

والله لا أطؤك حتى أقضي فلانا حقه أنه مول فهذا حين قال والله لا أطؤك حتى أقدم بلد كذا وكذا فهو مثل ما يقول حتى اقضي فلانا (قلت) أرأيت ان جامعها بين فخذيها بعدما وقفته أو قبل أن توقفه أيكون حانثا ويسقط عنه الايلاء وهل يكون هذا فيئا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك الفئ الجماع إذا لم يكن له عذر فلا أرى فيه الا الجماع ولا يجزئه الجماع حيث ذكرت ولا القبلة ولا المباشرة ولا اللمس (قلت) ويكون عليه الكفارة حين جامع بين فخذيها في قول مالك (قال) ان كان نوى الفرج فلا كفارة عليه والا فعليه الكفارة لانى سمعت مالكا يقول في رجل قاللجارية له أنت حرة ان وطئتك شهرا فعبث عليها فيما دون الفرج (قال) ان كان لم ينو الفرج بعينه فأراه حانثا لانى لا أرى من حلف بمثل هذا الا أنه أراد أن يعتزلها فان لم يكن له نية في الفرج بعينه فقد حنث فان كانت يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى فحنث بعتق الغلام أو بطلاق امرأته سقطت عنه اليمين ولا يكون موليا وان هو كفر وكانت يمينه بالله حتى تسقط يمينه فلا ايلاء عليه (سحنون) وقد قال غيره إذا كانت يمينه بالله فالايلاء عليه كما هي حتى يجامع وهو أعلم في كفارته لانه لعله أن يكفر في أشياء وجبت عليه غير هذا وحق المرأة في الوقف ووجوب الايلاء قد كان عليه فلا يخرجه الا الفئ وهو الجماع أو يطلق عليه الا أن تكون يمينه في شئ بعينه فيسقطه فتقع اليمين ولا يكون عليه ايلاء مثل أن تكون يمينه بعتق رقبة بعينها أو بطلاق امرأة له أخرى وقد ذكر (1) عن مالك في اليمين بالله مثل هذا

[ فيمن آلى من امرأته ثم سافر عنها ]

(قلت) أرأيت ان آلى من امرأته ثم سافر عنها فلما مضت أربعة أشهر أتت امرأته إلى السلطان كيف يصنع هذا السلطان في أمرها (قال) قال مالك لا تطلق عليه

(1) (قوله وقد ذكر عن مالك الخ) كذا في نسخة وفى أخرى بدله وقد أخبرني به ابن نافع عن مالك فليحرر اه‍ كتبه مصححه