المدونة الکبری-ج3-ص96
الطلاق الذى حلف فيه قد ذهب كله وهذا بمنزلة رجل حلف بعتق عبد له أن لا يطأ امرأته فمات العبد فقد سقطت اليمين فكذلك طلاق تلك المرأة قد ذهب كله (قلت) أرأيت ان طلق التى آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج (قال) هو مول منها مادامت هذه التى آلى بطلاقها من الاخرى تحته على شئ من طلاق ذلك الملك الذى آلى فيه ألا ترى أن مالكا قال لو أن رجلا قال لامرأته والله لا أطؤك فطلقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج انه مول منها فكذلك إذا آلى منها بطلاق صاحبتها ثم طلق التى آلى منها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج والتى كان حلف بطلاقها تحته على شئ من طلاق الملك الذى حلف به فانه مول من امرأته هذه (قلت) أرأيت ان قال لامرأته ان وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى فطلق التى حلف بطلاقها تطليقة فوطئ هذه الاخرى وتلك في عدتها أتقع عليه تطليقة أخرى في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك ان كانت عدتها قد انقضت فوطئهذه التى تحته ثم تزوج التى كان طلق ثم وطئ هذه التى تحته انه يحنث ويقع عليه تطليقة في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) أرأيت ان حلف أن لا يقربها حتى يموت فلان لرجل أجنبي أيكون موليا (قال) نعم ألا ترى أن مالكا كان يقول لو قال ان وطئتك حتى يقدم أبى وأبوه باليمن فأنت طالق فقال هو مول (قلت) أرأيت ان آلى من أربع نسوة له فماتت احداهن أو طلقها البتة أيكون موليا من البواقى وان وطئ شيئا منهن حنث في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان حلف أن لا يطأ نساءه الاربع في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن أيقع عليه اليمين في قول مالك قال نعم (قلت) فان وطئ الاواخر فانما يطؤهن بغير يمين (قال) نعم لانه لما حنث في الاولى سقطت اليمين فوجبت عليه الكفارة بوطئ الاولى (قلت) أرأيت ان قال والله لا أقرب واحدة منكن وليست له نية لواحدة دون الاخرى أتجعله على جميعهن (قال) نعم كذلك قال مالك يكون على جميعهن (قلت) أرأيت المولى إذا مضت له سنة ولم يوقف أتطلق عليه امرأته قال لا (مالك بن