پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص95

طلق إليه وانما هذا فعل طلق به فلا يطلق حتى يحنث بذلك الفعل وهى ان تركته ولم ترفعه إلى السلطان لم يقع عليه طلاق أبدا الا أن يجامعها فها هنا وجه لا يقع عليها طلاقه أبدا لانها ان تركته لم يقع الطلاق عليها وقد ذكر أكثر الرواة عن مالك أنه لا يمكن من الفئ لان باقى وطئه لا يجوز له فلذلك لا يمكن منه (قال سحنون) وقد روى أيضا عن مالك أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولى لانه لا يمكن من الفئ إذا قامت به امرأته إذا كان حلفه على أن لا يطاها أبدا (سحنون) وهذا أحسن من هذا الذى فوق (قلت) أرأيت ان طلقها تطليقة يملك الرجعة ثم آلى منها أيكون موليا في قول مالك (قال) قال مالك أراه موليا ان مضت الاربعة الاشهر قبل أن تنقضي العدة وقف فاما فاء واما طلق عليه (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته عبدى ميمون حر ان وطئتك فباع ميمونا أيكون له أن يطأ امرأته في قول مالك قال نعم (قلت) فان اشترى ميمونا بعد ذلك أيعتق عليه بما وطئ مولاه قبل أن يشتريه (قال) لا يعتق عليه (قلت) فهل يكون موليا من امرأته حين اشتراه (قال) نعم هو مول لانه لو وطئ امرأته عند مالك بعد ما اشترىالعبد حنث وكذلك قال لى مالك فلما صار لا يطؤها الا بالحنث صار موليا

[ في الرجل حلف أن لا يطأ امرأته بطلاق امرأة له أخرى ]

(قلت) أرأيت لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته ثلاثا أن لا يطأ امرأة له أخرى فطلق التى حلف بطلاقها تطليقة فتركها حتى انقضت عدتها أيكون له أن يطأ امرأته التى كان موليا منها في قول مالك قال نعم (قلت) فان تزوج التى كان حلف بطلاقها بعد زوج أو قبل زوج أيكون له أن يطأ امرأته التى كان منها موليا بطلاق هذه التى نكح (قال) ان وطئها طلقت هذه عليه بقية طلاقها وهما تطليقتان وان تركها لا يطؤها كان منها موليا لانه لا يستطيع أن يطأ الا بحنث وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان طلق التى كان حلف بطلاقها ثلاثا البتة ثم تزوجها بعد زوج أيكون موليا من امرأته التى كان آلى منها بطلاق هذه (قال) لا يكون موليا لان