المدونة الکبری-ج3-ص90
(قلت) أرأيت ان قال والله لا أجامعك سنة ونوى الجماع فمضت سنة قبل أن توقفه (قال) قال مالك إذا مضت السنة فلا ايلاء عليه (قال) ولقد سألت مالكا عن رجل آلى أن لا يمس امرأته ثمانية أشهر فلما مضت الاربعة الاشهر وقف فأبى أن يفئ فطلقت عليه ثم ارتجعها فانقضت الاربعة الاشهر قبل أن تنقضي عدتها ولم يمسها أترى رجعته ثابتة عليها ان انقضت عدتها قبل أن يمسها بعد الاربعة الاشهر ان لم يمسها (قال المالك) الرجعة له ثابتة إذا انقضى وقت اليمين وهى في عدتها فلا يمين عليه ورجعته رجعة لانه ليس هاهنا يمين تمنعه من الجماع (قلت) أرأيت ان قال لامرأته والله لا أقربك ثم قال لها بعد ذلك بشهر على حجة ان قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الاولى وقفته المرأة عند السلطان فلم يفئ فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه فمضى شهر آخر وحل أجل الايلاء الذى بالحج فأرادت أن توقفه أيضا أيكون لها ذلك أم لا في قول مالك (قال) لا لان اليمين التى زاد انما هي توكيد ألا ترى أنه لو وقف فحنث نفسه ان الحنث يجب عليه باليمينين جميعا فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا ابى الفئ فذلك لليمينين وقد قال غيره هذا أيضا (وقال) في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده (قال) أوقفه عن امرأته وأضرب له أجل المولى فإذا مضت الاربعة الاشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو ميراث أو نحلة فيجلده طلقت عليه امرأته واحدة فان صار العبد إليه بشئ من الملك الاول وهى في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وان لم يصر إليه العبد حتى تنقضي عدتها بانت منه فان تزوجها رجع عليه الوقف الا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه (وقال) كبير من أصحاب مالك وهو ابن دينار ساعة باع عبدهوخرج من ملكه وقع عليه الطلاق (وقال) ابن دينار في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه ان البيع مردود فإذا رددته أعتقت العبد لانى لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ولكني أنقضه إلى حرية