پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص82

واحدة منهن فجامع في شهرى صيامه بالليل واحدة من نسائه ممن لم ينو الصوم عنها أيفسد ذلك صومه عن هذه التى نوى بالصوم عنها فقال نعم (قلت) ولم وانما نوى بالصيام واحدة منهن (قال) لانه لو حلف على ثلاثة أشياء بيمين واحدة كقوله والله لا ألبس قميصا ولا آكل خبزا ولا أشرب ماء ثم فعل واحدة منهن حنث فوجبت عليه الكفارة ولا شئ عليه فيما بقى مما كان حلف عليه ان فعله لو فعله (قال) ومما يبين لك ذلك أيضا أنه لو كفر في قول من يقول لا بأس بأن يكفر قبل الحنث وقد قال مالك أحب إلى أن يكفر بعد الحنث قال وان كفر قبل الحنث رجوت أن يجزئه في هذه الاشياء الثلاثة قبل أن يفعل واحدة منهن وان نوى بالكفارة عن شئ واحد من هذه الاشياء الثلاثة ان أراد أن يفعله ولم يخطر لهالاثنتان الباقيتان في كفارته وانما أراد بكفارته عن ذلك الشئ الواحد ثم فعل بعد الكفارة هذين اللذين لم يرد بالكفارة عنهما فانه لا يجب عليه كفارة أخرى في فعله وتجزئه الكفارة الاولى من الثلاثة الاشياء التى حلف عليها (قال) وهذا رأيى ولقد سئل مالك عن رجل حلف بعتق رقبة أن لا يطأ امرأته فكان في ذلك موليا فاخبر أن الايلاء عليه فأعتق رقبة في ذلك ارادة اسقاط الايلاء عنه أترى ذلك مجزئا عنه ولا ايلاء عليه (فقال) نعم وان كان أحب إلى أن لا يعتق الا بعد ما يحنث ولكن ان فعل فهو مجزئ عنه فهذا يبين لك ما كان قبله (قال) ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا ظاهر من ثلاث نسوة له في كلمة واحدة فوطئ واحدة منهن ثم كفر عنها ونسى الباقيتين أن يدخلهما في كفارته وانما أراد بكفارته لمكان ما وطئ من الاولى لكان ذلك مجزئا عنه في الثنتين الباقيتين ولم يكن عليه فيما بقى شئ (قال) وقال مالك من ظاهر من امرأته فصام شهرا ثم جامعها في الليل (قال) يستأنف ولا يبنى وكذلك الاطعام لو بقي من المساكين شئ

[ جامع الظهار ]

(قلت) أرأيت المرأة إذا ظاهر منها زوجها هل يجب عليها أن تمنعه نفسها (قال