پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص80

صح بنى على ما صام فان فرط حين صح استأنف الشهرين (قلت) أرأيت قول الله تبارك وتعالى في كتابه فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا كيف هذا الذى لا يستطيع ومن هو (فقال) ما حفظت من مالك فيه شيئا الا أنه عندي الصحيح الذى لا يقوى على الصيام من كبر أو ضعف فان من الناس من هو صحيح لا يقوى على الصيام وانى لارى أن كل من مرض مثل الامراض التى يصح من مثلها الناس أنه ان ظاهر وهو في ذلك المرض انه ينتظر حتى يصح من ذلك المرض ثم يصوم إذا كان لا يجد رقبة وكل مرض يطول بصاحبه فلا يدرى ايبرأ منه أم لا يبرأ لطول ذلك المرض به ولعله أن يحتاج إلى أهله فأرى أن يطعم ويلم بأهله وان صح بعد ذلك أجزأ عنه ذلك الطعام لان مرضه كان إياسا (وقال) أشهب الا أن يطول مرضه وان كان ممن يرجى برؤه وقد احتاج إلى أهله فانه يكفر بالطعام (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال سمعت رجالا من أهل العلم يقولون في المرأة التى تقطع صيامها الحيضة لها رخصة في صيام الشهرين المتتابعين من قبل أن الحيضة تقطع عليها الصيام الذى فرض الله عليها[

في كفارة المتظاهر ]

(قال) وقال مالك فيمن تظاهر من أربع نسوة له في غير مرة واحدة ان عليه في كل واحدة منهن كفارة كفارة ولا يجزئه كفارة واحدة (قلت) أرأيت ان أعتق أربع رقاب في مرة واحدة عنهن أيجزئه ذلك وان لم يسم لكل واحدة رقبة بعينها (فقال) نعم يجزئه ذلك لانه لم يشرك بينهن في العتق وانما صارت كل رقبة لامرأة وذلك فيما بينه وبين الله تعالى ليس لهن من ولائهن شئ (قال) وان أعتق ثلاث رقاب عن ثلاث أجزأه وان لم يسم لكل واحدة منهن رقبة فان أعتق الثلاث الرقاب عن النسوة الاربع لم تجزئه الرقاب في ذلك من ظهاره إذا نوى بهن عن جميعهن لانه انما أعتق عن كل واحدة ثلاثة أرباع رقبة فليس له أن يعتق رقبة أخرى فيجزئ عنه ذلك ولو أعتق ثلاثا عن ثلاث وحاشى واحدة من نسائه لم ينوها بعين