پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص78

فقلت له يا أبا عبد الله أنه دخل فيه بجهالة ورجا أن ذلك يجزئه فقال وما حمله على ذلك فقلت الجهالة ويظن أن ذلك يجزئه فقال عسى أن يجزئه وما هو عندي بالبين وقال وأجب ذلك إلى أن يبتدى (قال) فقال له بعض أصحابنا أفرأيت من سافر في شهرى صيام التظاهر فمرض فيهما فأفطر فقال انى أخاف أن يكون انما هيج عليه مرضه السفر حر أو برد أصابه ولو أستيقن أن ذلك من غير حر أو برد أصابه لرأيت أن يبنى على صيامه ولكني أخاف

[ في أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته ]

(قلت) أرأيت من أكل وهو يظن أن الشمس قد غابت وهو صائم في ظهار أو نذر أو قتل نفس أو فيما كان من صيام أليس سبيله سبيل من تسحر في الفجر وهو لا يعلم في قول مالك (قال) نعم هو سبيله عند مالك في جميع ذلك (ابن وهب) عن ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح وعمرو بن دينار في الرجل يفطر في اليوم المغيم يظن أن الليل قد دخل عليه في الشهرين المتتابعين (قالا) نرى أن يبدله ولا يستأنف شهرين أخرين (ابن وهب) وقاله سليمان بن يسار وربيعة بن أبى عبد الرحمن (قلت) أرأيت من صام شهرين متتابعين من ظهار فوطئ امرأته قبل أن يتم الشهرين ليلا ناسيا أو نهارا (فقال) قال لى مالك من وطئ امرأته وقد ظاهر منها وقد كان صام بعض الصيام من قبل أن يطأ أو تصدق بحل الصدقة قبل أن يطأ ثم وطئ (قال) فقال مالك يبتدئ الصيام والطعام (قال ابن القاسم) ولم يقل لى مالكناسيا لا في ليل ولا في نهار ولكني أرى أن يكون ذلك عليه وان كان ناسيا لانه لو طلقها البتة وقد وطئها ناسيا لم يضع عنه نسيانه الكفارة التى وجبت عليه ولو طلقها قبل أن يمسها وقد عمل في الكفارة لم يكن عليه أن يتم ما بقى من الكفارة (قال) فأرى الكفارة قد وجبت عليه بوطئه اياها ناسيا كان أو متعمدا ليلا كان أو نهارا (قال سحنون) وقد قال بعض رواة مالك وهو ابن نافع إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم ان ذلك يجزئه لانه حين ابتدأ كان ذلك جائزا له ولانه ممن كا