پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص76

عن ظهاره أو عن شئ من الكفارات فبلغه فرضى بذلك أيجزئه ذلك من ظهاره ومن الكفارات التى وجبت عليه في قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ولكن مالكا قال إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعد ما ظاهر منها فوجبت عليه كفارة الظهار فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره ذلك ان ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات الرجل وعليه شئ من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته انه مجزئ عنه فأرى أن ذلك مجزى عنه إذا كفر عنه وهو حى فرضى بذلك لان مالكا قال أيضا في الذى يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس ان الولاء للذى أعتق عنه وليس الولاء للذى أعتق وقد قال غيره لا يجزئ عنه (وقد قال ابن القاسم) غير هذا إذا كان يأمره وهو أحسن من قوله هذا ألا ترى أن الذى أعتق عنه بغير أمره ان قال لا أجيز ان ذلك ليس بالذى يرد العتق وان قال قد أجزأت فانما أجاز شيئا قد فات فيه العتق أولا ترى أن الله تبارك وتعالى يقول ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فإذا كفر عنه قبل أن يريد العودة فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ألا ترى أنه لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ثم أراد العودة لم يجزه ذلك وقد كان كبراء أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله ثم يعودون فمعنى يعودون يريدون ان ذلك لا يجزئه (قلت) أرأيت ان أعتق عبدا عن ظهاره وفى يد العبد مال فقال له سيده أعتقك عن ظهارى أو عن شئ من الكفارات على أن تعطيني هذا المال الذى عندك فقال إذا كان المال عند العبد قبل أن يعتق ولم يجعل السيد المال عليه للعتق دينا فلا بأس بذلك لان هذا المال قد كان للسيد أن ينزعه وانما اشترط أخذه من العبد فلا بأس بذلك وقد سمعت مالكا وسأله رجل عن رجل أوصى إليه بعتق رقبة فوجد رقبة تباع فأبى أهلها أن يبيعوها الا أن يدفع العبد إلى سيده مالا (قال) ان كان ينقده العبد فلا بأس بأن يبتاعه الوصيويعتقه عن الذى أوصى فردد عليه الرجل فقال انه انما يبيعه لمكان ما يأخذ منه وأنا لم أدخل في ذلك بشئ والقائل أنا لم أدخل في ذلك بشئ هو المشترى (فقال) قال