المدونة الکبری-ج3-ص75
وانما يجزئ أن لو أعتق رقبة عن واحدة منهما وان لم ينوها ثم أعتق بعد ذلك رقبةأخرى أجزأت عنه لانا علمنا أنه انما خص بالرقبة واحدة منهما ولم يشركهما فيها فلما أعتق الاخرى لم تبال الاولى لايتهما كانت أللاولى أو للآخرة الا أنه لا يطأ واحدة منهما حتى يعتق الرقبة الاخرى وهذا أحب ما سمعته (قلت) أرأيت ما لم يذكر الله في القرآن مؤمنة أتجوز فيه اليهودية والنصرانية (قال) قال مالك لا يجوز في شئ من الكفارات في العتق الا مؤمنة وقال ولا يطعم في شئ من الكفارات الا مؤمن لا يطعم منها غير المؤمنين (قلت) أرأيت ان أعتق عن ظهاره عبدا أعور أيجزئه ذلك في قول مالك (قال) قال مالك نعم يجزئه (قلت) فهل يجيز مالك العتق في الكفارات في الظهار وفى الايمان وفى غير ذلك من الكفارات العبد المعيب إذا لم يكن عيبه فاحشا (قال) سألت مالكا عن الاعرج يعتق في الكفارات فقال لى ان كان شيئا خفيفا أجزأ ذلك عنه وأحب ما فيه إلى أنه ان كانت هذه العيوب التى ذكرت شيئا خفيفا مثل العرجة الخفيفة والجدع في الاذن وقطع الانملة وطرف الاصبع وما أشبهه فأرجو أن يجزئ في الكفارات كلها إذا كان مؤمنا وما كان من ذلك عيبا مضرا به حتى ينقصه ذلك نقصانا فاحشا أو ينقصه فيما يحتاج إليه من غنائه وجزائه رأيت أن لا يجوز في الكفارات (قلت) أرأيت العبد الصغير والامة الصغيرة هل يجوز في كفارة الظهار (قال) سألت مالكا عن ذلك فقال نعم يجوز وان كان صغيرا إذا كان ذلك من قصر النفقة (قال) مالك وأحب ذلك إلى أن يعتق من صلى وصام فمعنى قوله من صلى وصام أي من قد عقل الاسلام والصلاة والصيام (قال) ثم سمعته بعد ذلك وابتدأنا بالقول فقال ان رجلا يختلف إلى في ظهار عليه يريد أن يعتق صبيا فنهيته عن ذلك وهو يختلف إلى لارخص له فلم أر محمل قوله ذلك اليوم الا أن الرجل كان غنيا فلذلك لم يأمره مالك بذلك ولذلك نهاه (قال) ولقد سألت مالكا عن العجمي يشتريه فيعتقه عن ظهاره (قال) نعم ان كان من ضيق النفقة فأرجو أن يجزئ (قال) قال مالك ومن صلى وصام أحب إلى (قلت) أرأيت ان أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل