پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص69

الله عليه وسلم في الافطار في رمضان وفى الايمان وفى كل شئ مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم الا في كفارة الظهار فانه قال مالك مدا بالهشامى وهو مدان الا ثلثا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كفارة الاذي مدين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسكين (قال) وقال مالك اطعام الكفارات في الايمان مدا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم لكل انسان وان اطعام الظهار لا يكون الا شبعا لان اطعام الايمان فيه شرط ولا شرط في اطعام الظهار (قلت) أرأيت ما كان من كفارة في الافطار في رمضان لم لا يحمله مالك محمل كفارة الظهار وانما هو مثله عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا (قال) قال مالك انما يحمل ذلك محمل كفارة الايمان ولا يحمل محمل كفارة الظهار ولم يكن يرى مالك أن يكفر فيمن أكل في رمضان الا بالاطعام ويقول هو أحب إلى من العتق والصيام (قال مالك) وما للعتق وما له يقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فالاطعام أحب إلى (قلت) أرأيت ان أعطى المساكين في كفارة الظهار الدقيق أو السويق أيجزئه كما يجزئ من الحنطة والشعير في قول مالك (قال) قال لى مالك لا يجزئه السويق ولاالدقيق في صدقة الفطر ولا أرى أن يجزئ الدقيق والسويق في شئ من الكفارات الا أنى أرى ان أطعم في الكفارات كلها الطعام ما خلا كفارة الاذى وكفارة الظهار ان ذلك يجزئه (قلت) أرأيت الكفارات كلها ان اعطى من الذى هو عيشهم عندهم أيجزئ ذلك في قول مالك (قال) نعم يجزئهم ذلك (قلت) أرأيت ان أطعم في كفارات الايمان فيما يجوز له أن يطعم الخبز وحده أيجزئ في قول مالك (قال) نعم يجزئهم ذلك ولم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه قال يغدى ويعشي ويكون معه الادام فإذا أعطى من الخبز ما يكون عدل ما يخرج في الكفارات من كيل الطعام أجزأ عنه (قلت) ولا يجوز في قول مالك أن يعطى في كل شئ من الكفارات العروض وان كانت تلك العروض قيمة الطعام (قال) نعم لا يجزئ (قلت) ولا يجزئ أن يعطى دراهم في قول مالك وان كانت الدراهم قيمة الطعام (قال) نعم