المدونة الکبری-ج3-ص64
شعير فقال له تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم (وقال) سعيد بن المسيب وربيعة وأبو الزناد ويحيى بن سعيد وطاوس وعطاء بن أبى رباح انهم قالوا في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر انه ليس عليه الا كفارة واحدة الآثار لابن وهب
أو دخل في الصيام والطعام ثم أيسر ] (قلت) أرأيت ان ظاهر رجل وهو معسر ثم أيسر (قال) قال مالك لا يجزئه الصوم إذا أيسر (قلت) أرأيت ان أعسر بعد ما أيسر (قال) أرى أن الصوم يجزئه لانه انما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله قبل ذلك (قال) فقلنا لمالك وان دخل في الصيام أو الطعام فايسر في العتق أترى أن العتق عليه (قال) ان كان انما صام اليوم أو اليومين وما أشبهه فانى أرى ذلك حسنا أن يرجع إلى العتق ولست أرى ذلك بالواجب عليه ولكنه أحب ما فيه إلى وان كان صام أياما لها عدد فلا ارى ذلك عليه وأرى أن يمضى على صيامه (قال مالك) وكذلك الاطعام على ما فسرت لك في الصيام (قلت) وان كان يوم جامعها معدما انما هو من أهل الصيام لانه لا يقدر على رقبة ثم أيسر بعد ذلك قبل أن يكفر (قال) قال مالك عليه العتق لانه انما ينظر إلى حاله يوم يكفر ولا ينظر إلى حاله يوم جامع ولا يوم ظاهر
(قلت) أرأيت العبد إذا ظاهر أيجزئه العتق أم الاطعام إذا أذن له سيده أم لا وهل يجزئه أن يصوم وقد أذن له سيده في الاطعام أو العتق (قال) قال مالك أما العتق فلا يجزئه وان أذن له سيده قال مالك وأحب إلى أن يصوم (قلت) فان كان قد أذن له سيده في الطعام فالصيام أحب اليك منه قال نعم (قال ابن القاسم)والصيام عليه وهو الذى فرضه الله على من قوى عليه وليس يطعم أحد يستطيع الصيام (قلت) هل يجزئ العبد أن يعتق باذن سيده في كفارة الايلاء أو ف