المدونة الکبری-ج3-ص59
(وقال يحيى) ولا يخرجه من قوله الا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال إذا تظاهر العبد فليس عليه الا الصيام (قلت) أرأيت ان ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء (قال) نعم لانها زوجته وقد قال الله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قوله مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار من الكتابية والنصرانية والمجوسية (قلت) أرأيت المسلم أيلزمه الظهار في زوجتهالنصرانية واليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة (قال) نعم ألا ترى أن الطلاق يلزمه فيهن فكذلك الظهار وهن من الازواج (قلت) أرأيت لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسى ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي فعرض عليها الاسلام فأسلمت مكانها بعد ما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا وهى زوجته في قول مالك أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا وان ظاهر منها ثم أسلمت قبل أن يتطاول أمرها فأسلمت بقرب اسلام الرجل فردت إليه وصارت زوجته كان ظهاره ذلك لازما له وكذلك لو أنه كان طلق ثم أسلمت بقرب ذلك لزمه الطلاق لانها لم تكن خرجت من ملك النكاح الذى طلق فيه ألا ترى أنها تكون عنده لو لم تطلق على النكاح الاول بلا تجديد نكاح من ذى قبل (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته وهى صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء (قال) هذا مظاهر منهن كلهن لانهن أزواج وقد قال الله عزوجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم
(قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأة ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي وأنت طالق أو قال لها أنت على كظهر أمي وأنت طالق ان تزوجتك أيكون هذا سواء في قول مالك وما يلزم الزوج من هذا الظهار وهذا الطلاق (قال) قال مالك في الرجل يقول في المرأة ان تزوجتها فهى طالق وهى على كظهر أمي انه ان تزوجها وقع عليه الظهار