پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص58

فدخلت الدار وهى في غير ملكه ثم تزوجها بعد زوج فدخلت الدار وهى تحته أيلزمه الظهار في قول مالك أم لا (قال) ان كان طلاقه اياها واحدة أو اثنتين ثم تزوجها وقد بقى عليه من الطلاق شئ فاليمين بالظهار ترجع عليه وان طلقها البتة سقط عنه الظهار ان تزوجها بعد زوج لانه لم يقع عليه الظهار قبل أن يفارقها فقد سقط عنه الظهار لسقوط الطلاق والنكاح الذى كان يملكه وانما يقع عليه الظهار بعد زوج إذا طلقها البتة إذا كان قد وجب عليه الظهار قبل أن يطلقها بحنث أو قول فيلزمه الظهار في قول مالك (قلت) لم (قال) لانه لم يحنث بدخولها وهى في غير ملكه وانما يحنث بدخولها وهى في ملكه (قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته ثم طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوج (قال) هو مظاهر منها وان طلقها البتة ثم تزوجها بعد زوجفلا يقربها حتى يكفر عند مالك (ابن وهب) عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران أنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يتظاهر من امرأته ان لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم الطعام ففعل ذلك هل عليه كفارة فقالا لا قد وفت يمينه (وقال) طاوس وربيعة بن أبى عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبى رباح والليث بن سعد مثله

[ فيمن ظاهر من امرأته ثم اشتراها ] [ وفى الكفارة من اليهودية والنصرانية ]

(قلت) أرأيت ان ظاهر من امرأته وهى أمة ثم اشتراها أيكون مظاهرا منها أم لا (قال) هو مظاهر منها وان اشتراها كذلك قال مالك (قلت) أرأيت لو أن رجلا ظاهر من امرأته وهى أمة أو حرة أكفارته منهما سواء في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك لو كانت يهودية أو نصرانية قال نعم (قلت) أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهى حرة أو أمة أتكون الكفارة في الظهار منهما سواء (قال) نعم قال مالك سألت ابن شهاب عن ظهار العبد فقال أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك يقع عليه كما يقع على الحر (قال ابن وهب) وقاله يحيى بن سعيد