پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص56

واحدة (قال) قد لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفر فان كفر فتزوج البواقى فلا ظهار عليه فيهن وان تزوج الاولى فلم يكفر حتى ماتت أو فارقها ثم تزوج البواقى لم يكن له أن يطأ واحدة منهن حتى يكفر لانه لم يحنث في يمينه بعد ولا يحنث الا بالوطئ لان من تظاهر من امرأته ثم طلقها أو ماتت عنه قبل أن يطأها فلا كفارة عليه وانما يوجب عليه كفارة الظهار الوطئ فإذا وطئ فقد وجبت عليه الكفارة ولا يطأ في المستقبل حتى يكفر فهذا إذا تزوجها ثم فارقها أو ماتت عنه فقد سقطت عنه الكفارة فان تزوج واحدة من البواقى فلا يقربها حتى يكفر وان كانت الاولى قد وطئها فماتت أو طلقها أو لم يطلقها ثم تزوج بعض البواقى أو كلهن فلا يقرب واحدة منهن حتى يكفر لان الحنث قد وجب عليه فوطئ الاولي كوطئ الاواخر أبدا حتى يكفر يمنع من كلهن حتى يكفر فان لم يطأ الاولى لم يجز له أيضا أن يطأ الاواخر حتى يكفر وانما وجب الظهار بتزويجه من تزوج منهن ولا يجب الحنث الا بالوطئ ولا يجوز له أن يطأ الا بعد الكفارة (ابن وهب) عن مالك عن سعيد بن عمر بن سليم الدرقى أن القاسم بن محمد حدثه أن رجلا جعلامرأة عليه كظهر أمه ان تزوجها فتزوجها فأمره عمر بن الخطاب ان تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر (ابن وهب) عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة قال كان أبى يقول إذا قال الرجل كل امرأة أتزوجها على كظهر أمي ما عشت يقول عتق رقبة يجزئه من ذلك كله

[ الحلف بالظهار ]

(قلت) أرأيت ان قال لاربع نسوة له من دخلت منكن هذه الدار فهى على كظهر أمي فدخلنها كلهن أيجزئه كفارة واحدة أو أربع كفارات (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى أن عليه في كل واحدة تدخل كفارة كفارة لانه عندي بمنزلة من قال لاربع نسوة عنده أيتكن كلمتها فهى على كظهر أمي فكلم واحدة منهن فوقع عليه الظهار فيها انه لا يقع عليه الظهار فيمن بقى منهن في الثلاث البواقى وان