پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص55

مثل ما يقول الرجل أنت على كظهر أمي مرارا (قال) قال مالك ليس عليه الا كفارة ظهار واحد (قال مالك) وان كان ذلك في أشياء مختلفة مثل ما يقول الرجل أنت على كظهر أمي ان دخلت هذه الدار ثم يقول بعد ذلك أنت على كظهر أمي ان لبست هذا الثوب ثم يقول بعد ذلك انت على كظهر أمي ان أكلت هذا الطعام فعليه في كل شئ يفعله من هذا كفارة كفارة لان هذه أشياء مختلفة فصارت أيمانا بالظهار مختلفة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي أنت على كظهر أمي ثلاث مرات ينوى بقوله هذا الظهار ثلاث مرات أيكون عليه ثلاث كفارات أو كفارة واحدة في قول مالك (قال ابن القاسم) لا تكون عليه الا كفارة واحدة الا أن يكون ينوى ثلاث كفارات فيكون عليه ثلاث كفارت مثل ما يحلف بالله ثلاث مرات وينوى بذلك ثلاث كفارات فتكون عليه ان حنث (ابن وهب) عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل يظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة انه ليس عليه الا كفارة واحدة (ابن وهب) عن مالك ويونس وعبد الجبار عن ربيعة مثله (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وسعيد بن المسيب وعبد الله بن هبيرة مثله (ابن وهب) عن ابن أبى ذئب وغيره عن ابن شهاب أنه قال من يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد فعليهكفارة واحدة (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال في رجل يظاهر من امرأته ثلاث مرات في مجلس واحد في أمور مختلفة فحنث ان عليه ثلاث كفارات (وقال) ربيعة مثله (وقال ابن وهب) وبلغني عن ربيعة أنه قال وان تظاهر منها ثلاثا في مجلس واحد في أمر واحد فكفارة واحدة (قلت) أرأيت كل كلام تكلم به ينوى به الظهار أو الايلاء أو تمليكا أو خيارا أيكون ذلك كما نوى (قال) نعم إذا أراد أنك بما قلت لك مخيرة أو مظاهر منك أو مطلقة

[ فيمن قال ان تزوجت فلانة أو كل امرأة أتزوجها ]

(قلت) أرايت ان قال لاربع نسوة ان تزوجتكن فأنتن على كظهر أمي فتزوج