المدونة الکبری-ج3-ص53
متى يكون ذلك إليها مادامت في مجلسها أم حتى توقف (قال) حتى توقف (وقال) غيره وانما هذا على جهة قول مالك في التمليك في الطلاق انه قال حتى توقف مرة وقال أيضا ماداما في المجلس وكذلك الظهار انما الخيار لها مادامت في المجلس
(قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي اليوم أو هذا الشهر أو قال أنت على كظهر أمي هذه الساعة أيكون مظاهرا منها ان مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة (قال) قال مالك هو مظاهر منها وان مضى ذلك اليوم أو ذلك الشهر أو تلك الساعة (قال) قال مالك وان قال لها أنت على كظهر أمي ان دخلت هذه الدار اليوم أو كلمت فلانا اليوم أو قال أنت على كظهر أمي اليوم ان كلمت فلانا أو دخلت الدار فهذا إذا مضى ذلك اليوم ولم يفعل فلا يكون مظاهرا لان هذا لم يجب عليه الظهار بعد وانما يجب عليه بالحنث والاول قد وجب عليه الظهار باللفظ ألا ترى أنه لو قال لامرأته أنت طالق اليوم كانت طالقا أبدا فان قال لها ان دخلت هذه الدار اليوم فأنت طالق أو قال أنت طالق ان دخلت الدار اليوم فمضى ذلك اليوم ثم دخلت انه لا يلزمه من الطلاق شئ فكذلك الظهار وكذلك قال مالك في هذا كله في الطلاق وفى الظهار (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي اليوم فمضى ذلك اليوم أيكون له أن يطأها بغير كفارة (قال) قال مالك لا يكون له أن يطأها الا بكفارة (قلت) أرأيت ان قال رجل لامرأته أنت على كظهر أمي إلى قدوم فلان (قال) لا يكون مظاهرا الا إلى قدوم فلان فان قدم فلان كان مظاهرا وان لم يقدم فلان لم يقع الظهار لان مالكا قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إلى قدوم فلان انهالا تطلق حتى يقدم فلان فان قدم فلان طلقت عليه وان لم يقدم لم تطلق عليه وكذلك الظهار مثل هذا (قلت) أرأيت ان قال لها أنت طالق من الساعة إلى قدوم فلان (قال) هي طالق الساعة (قلت) أرأيت ان قال أنت على كظهر أمي من الساعة إلى قدوم فلان (قال) هو مظاهر منها الساعة لان من ظاهر من امرأته ساعة