پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص51

أنه قال في رجل قال لامرأته أنت على مثل كل شئ حرمه الكتاب (قال) أرى عليه ظهارا لان الكتاب قد حرم عليه أمه وغيرها مما حرم الله (قال ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب في رجل قال لامرأته أنت على كبعض ما حرم على من النساء (قال) نرى ذلك تظاهرا والله أعلم (قال يونس) وقال ربيعة مثله وقال من حرم عليه من النساء بمنزلة أمه في التظاهر

[ ظهار الرجل من أمته وأم ولده ومدبرته ]

(قلت) أرأيت ان ظاهر من أمته أو من أم ولده أو من مدبرته أيكون مظاهرا في قوله مالك (قال) نعم قال مالك يكون مظاهرا (قلت) فان ظاهر من معتقته إلى أجل (قال) لا يكون مظاهرا لان وطأها لا يحل له (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله أنهما كانا يقولان ظهار الامة انه مثل ظهار الحرة (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن على بن ابن طالب وابن شهاب ويحيى بن سعيد وسليمان بن يسار و عبد الله ابن أبى سلمة ومكحول ومجاهد انهم قالوا يفتدى كما يفتدى في الحرة (قال ابن شهاب) وقد جعل الله لذلك بيانا في كتابه فقال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف والسرية من النساء وهى أمة (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران أنه سال القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن الرجل يتظاهر من وليدته ولا يقدر على ما يعتق غيرها أيجوز له عتقها (قال) نعم وينكحها (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال يجوز له عتقها بتظاهره منها (قال) ولو كان له اماء يظاهر منهن جميعا فانما كفارته كفارة واحدة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال من يظاهر من أم ولد له فهو مظاهر وقالهابن شهاب وعطاء بن أبى رباح