پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص50

أمي فانما هو مظاهر ولو أنه لم يذكر أمه كان البتات في قول مالك (وقد) قال غيره من كبار أصحاب مالك لا تكون حراما ألا ترى أنه انما يبنى على أن الذى أنزل الله فيه الظهار لم يكن قبله أمر يقاس بقوله عليه ولم يكن كان من التظاهر شى يكون هو أراده ولا نواه وقد حرم بأمه فأنزل الله فيه التظاهر وقد كانت النية منه على ما أخبرتك من أنه لم يكن يظاهر حين قال ما قال فأنزل الله في قوله التظاهر وقد أراد التحريم فلم تكن حراما ان حرمها وجعلها كظهر أمه وقد روى ابن نافع عن مالك نحو هذا أيضا (قلت) أرأيت ان قال أنت علي كظهر فلانة لجارة ليس بينه وبينها محرم (قال) سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا (قال) وسأله الذى سأله عنها على وجه أنها نزلت به وقد قال غيره في الاجنبية انها طالق ولا يكون مظاهر (قلت) وسواء ان كانت ذات زوج أو فارغة من زوج (قال) سواء (قال ابن القاسم) وأخبرني من أثق به أنه قال عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه قاله مرة بعد مرة (قلت) أرأيت ان قال لامرأته أنت على مثل ظهر فلانه لاجنبية ليس بينه وبينها محرم (قال) قال مالك هو مظاهر من امرأته (قلت) فان قال لها أنت على كفلانة لاجنبية (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنه حين قال أنت على كظهر فلانة علمنا أنه أراد الظهار وان لم يقل كظهر فهو عندي ولم أسمع من مالك فيه شيئا أنه طلاق البتات لان الذى يقول الظهر فقد بين أنه أراد الظهار ومن لم يقل الظهر فقد أراد التحريم إذا قال لامرأته أنت على كأجنبية من الناس وإذا قال ذلك في ذوات المحارم فقال أنت على كفلانة فهذا قد علمنا أنه قد أراد الظهار لان الظهار هو لذوات المحارم فالظهار في ذوات المحارم وقوله كفلانة وهى ذات محرم ظهار كله لان هذا وجه الظهار وان قال أنت على كفلانة لذات محرم منه وهو يريد بذلك التحريم انها ثلاث البتة ان أراد بذلك التحريم (قلت) أرأيت ان قال أنت على حرام كأمى ولا نية له(قال) هو مظاهر كذلك قال لى مالك في قوله حرام على مثل أمي وقوله حرام كأمى عندي مثله وهذا مما لا اختلاف فيه (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة