المدونة الکبری-ج3-ص45
الولادة والاستهلال والعيوب وآثار هذا مكتوبة في كتاب الشهادات (قلت) أرأيت الاستهلال أتجوز فيه شهادة النساء أم لا في قول مالك (قال) قال مالك شهادة امرأتين في الاستهلال جائزة (قلت) كم يقبل في الشهادة على الولادة من النساء (قال) قال مالك شهادة امرأتين (قلت) ولا تقبل شهادة المرأة الواحدة على الولادة (قال) قال مالك لا تقبل شهادة امرأة واحدة في شئ من الاشياء مما يجوز فيه شهادة النساء وحدهن (قلت) أرأيت لو أن قوما شهدوا على رجل أنه أعتق عبده هذا والعبد ينكر والسيد ينكر (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا وأرى حر لانه ليس له أن يرق نفسه
(قلت) لعبد الرحمن بن القاسم أرأيت الرجل يشهد على عبده أنه طلق امرأته أتجوز شهادة سيده والعبد ينكر (قال) لا تجوز شهادته لانه يفرغ عبده ويزيد في ثمنه فهو متهم (قلت) أسمعته من مالك قال لا (قلت) وسواء ان كانت الامة للسيد أو لغير السيد (قال) سواء (قال) وقال مالك في رجل شهد على عبده أنه طلق امرأته هو ورجل آخر والعبد ينكر ان شهادته لا تجوز لانه يزيد في ثمنه فهو متهم فلا تجوز شهادته ولم أسمعه من مالك (قال) وسواء كانت الامة له أو لغيره أو كانت حرة (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق ان كنت دخلت دارفلان ثم أقر بعد ذلك عند شهود أنه قد دخل دار فلان ثم قال كنت كاذبا فشهد عند القاضى عليه الشهود بذلك (قال) يطلقها عليه بذلك السلطان (قلت) ولا ينفعه انكاره بعد الاقرار (قال) نعم لا ينفعه انكاره بعد الاقرار (قال) وقال لى مالك لو أن رجلا أقر بأنه قد فعل شيئا أو فعل به ثم حلف بعد ذلك بطلاق امرأته البتة انه ما فعل ذلك ولا فعل به ثم قال كنت كاذبا وما أقررت بشئ فعلته صدق وأحلف ولم يكن عليه شئ ولو أقر بعد ما شهد عليه الشهود أنه فعله لزمه الحنث (قلت) أرأيت ان لم يشهد عليه الشهود وكفوا عن الشهادة عليه أيسعه فيما بينه وبين الله عز