المدونة الکبری-ج3-ص44
من كان الذين جلدوا في المغيرة بن شعبة وأجازها عبد الله بن عبيد وعمر بن عبد العزيز والشعبى وسليمان بن يسار وابن قسيط وابن شهاب وربيعة ويحيى بن سعيد وسعيد بن المسيب وشريح وعطاء بن أبى رباح (قلت) أرأيت أهل الذمة هل تجوز شهادة بعضهم على بعض في شئ من الاشياء قى قول مالك قال لا (وقال) عبد الله بن عمرو بن العاص وعطاء بن أبى رباح وعامر الشعبى لا تجوز شهادة ملة على ملة (وقال) عبد الله بن عمر لا تجوز شهادة أهل المال بعضهم على بعض وتجوز شهادات المسلمين عليهم (قلت) هل تجوز شهادة نساء أهل الذمة في الولادة في قول مالك قال لا (قلت) أرأيت لو أن رجلين شهدا على رجل أنه أمرهما أن يزوجاه فلانة وانهما قد زوجاه وهو يجحد (قال) قال مالك لا تجوز شهادتهما لانهما خصمان (قلت) وكذلك ان شهدا أنه أمرهما أن يبيعا له بيعا وأنهما قد فعلا والرجل ينكر ذلك (قال) نعم لا تجوز شهادتهما عليه في قول مالك لانهما خصمان (قلت) أرايت ان قال قد أمرتهما أن يبتاعا لى عبد فلان وانهما لم يفعلا وقالا قد فعلنا وقد ابتعناه لك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى القول قولهما انهما قد ابتاعا له العبد لانه قد أقر أنه أمرهما بذلك فالقول قولهما (قلت) أرايت ان شهد أحدهما أنه قالت له امرأته طلقني على ألف درهم وأنه قد طلقها وشهد الآخر أنها قالت له طلقني على عبدى فلان وأنه قد طلقها (قال) قد اختلفا فلا تجوز شهادتهما في قول مالك وعليه اليمين (قال) سحنون ان كان منكرا للخلع والمرأة منكرة لذلك فالقول ما قال ابن القاسم وان ادعى زوجها أنه خالعها على عبدها وأقام شاهدا على ذلك وقالت هي بل خالعني على دارىهذه وأقامت شاهدا فان الزوج يحلف مع شاهده ويأخذ العبد ويجوز الخلع (قلت) هل تجوز شهادة النساء في الطلاق (قال) قال مالك لا تجوز شهادة النساء في شئ من الاشياء الا في حقوق الناس الديون والاموال كلها حيث كانت وفى القسامة إذا كانت خطأ لانها مال وفى الوصايا إذا كن انما يشهدن على وصية بمال (قال) ولا يجوز في العتق ولا على شئ الا ما ذكرت لك مما هو مال وما يغيب عليه النساء من