پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص43

أرى أن يفرق بينه وبين امرأته وأن تعتد عدتها من يوم يفرق بينهما وذلك لانى لا أدرى أي شهادات النفر نكل فعدتها من اليوم الذى نكل فيه (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب عن أبى الزناد في رجل شهد عليه رجال مفترقون على طلاق واحد بثلاث وآخر باثنتين وآخر بواحدة ذهبت منه بتطليقتين (قلت) لابن القاسم أتجوز الشهادة على الشهادة في الطلاق في قول مالك قال نعم (قلت) وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك (قال) لا يجوز الا شاهدان على شاهد (قلت) ولا يجوز أن يشهد شاهد على شهادة شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذى أشهده (قال) لا يحلف في قول مالك لانها ليست بشهادة رجل تامة وانما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى (قلت) وتجوز الشهادة على الشهادة في قول مالك في الحدود والفرية (قال) قال لى مالك الشهادة على الشهادة جائزة في الحدود والطلاق والفرية وفى كل شئ من الاشياء الشهادة على الشهادة جائزة في قول مالك وكذلك قال لى مالك (قلت) فهل تجوز شهادة الاعمى في الطلاق (قال) قال مالك نعم إذا عرف الصوت (قال ابن القاسم) فقلت لمالك فالرجل يسمع جاره من وراء حائط ولا يراه يسمعه يطلق امرأته فيشهد عليه وقد عرف صوته (قال) قال مالك شهادته جائزة وقال ذلك على بن أبى طالب والقاسم بن محمد وشريح الكندى والشعبى وعطاء بن أبى رباح ويحيى بن سعيد وربيعة وابراهيم النخعي ومالك والليث (قلت) أرأيت المحدود في القذف أتجوز شهادته إذا ظهرت توبته في الطلاق (قال) قال مالك نعم تجوز شهادته إذا حسنت حالته (قال) وأخبرني بعض اخواننا أنه قيل لمالك فالرجل الصالح الذى هو من أهل الخير يقذف فيجلد فيما يقذف أتجوز شهادته بعد ذلك وعدالته وقد كان من أهل الخير قبل ذلك (قال) إذا ازداد درجة إلى درجته التىكان فيها (قال) ولقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا هاهنا رجلا صالحا عدلا فلما ولى الخلافة ازداد وارتفع وزهد في الدنيا وارتفع إلى فوق ما كان فيه فكذلك هذا (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أجاز عمر بن الخطاب شهادة