المدونة الکبری-ج3-ص42
(قال) لم أسمع في هذا شيئا من مالك وأرى أن يطلق عليه ولانهما قد شهدا على دخوله وانما حنثته بدخوله فقد شهدا على الدخول فهو حانث وانما مثل ذلك عندي مثل ما لو أن رجلا حلف بطلاق امرأته أن لا يكلم انسانا فاستأدت عليه امرأته فزعمت أنه كلم ذلك الرجل فأقامت عليه شاهدين فشهد أحدهما أنه رآه يكلمه في السوق وشهد الآخر أنه رآه يكلمه في المسجد فشهادتهما جائزة عليه وكذلك هذا في العتاقة وانما الطلاق حق من الحقوق وليس هو حدا من الحدود (قلت) أرأيت ان شهد عليه أحدهما أنه قال لامرأته أنت طالق البتة وشهد الآخر أنه قال لامرأته أنت على حرام (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأرى شهادتهما جائزة وأراها طالقا لانهما جميعا شهدا على الزوج بكلام هو طلاق كله وانما مثل ذلك مثل رجل شهد فقال أشهد أنه قال امرأته طالق ثلاثا وقال الشاهد الآخر أشهد أنه قال امرأته طالق البتة فذلك لازم للزوج وشهادتهما جائزة (قلت) أرأيت ان شهد أحدهما عليه بخلية وشهد الآخر ببرية أو ببائن (قال) ذلك جائز على الزوج وتطلق عليه (قال) وقال لى مالك وقد تختلف الشهادة في اللفظ ويكون المعنى واحدا فإذا كان المعنى واحدا رأيتهما شهادة واحدة جائزة (قلت) أرأيت لو أن شاهدا شهد فقال أشهد أنه طلقها ثلاثا البتة وقال الآخر أشهد أنه قال ان دخلت الدار فأنت طالق وأنه قد دخلها وشهد معه على الدخول رجل آخر (فقال) لا تطلق هذه لان هذا شاهد على فعل وهذا على اقرار (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن خالد بن أبى عمران أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل شهد عليه رجل أنه طلق امرأه بافريقية ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بمصر ثلاثا وشهد آخر أنه طلقها بالمدينة ثلاثا لا يشهد رجل منهم على شهادة صاحبه هل يفعل بهم شئ قال لا (قلت) هل تنتزع منه امرأته قال نعم (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال في نفر ثلاثة شهدوا علي رجل بثلاث تطليقات شهد كل رجل منهم على واحدة ليس معه صاحبه فأمر الرجلأن يحلف أو يفارق فأبى أن يحلف وقال ان كانت شهادة يقطع بها حق فأبعدها (قال)