المدونة الکبری-ج3-ص39
عن رجل يكون به مرض لا يعاد منه رمد أو جرب أو ريح أو لقوة أو فتق أيجوز طلاقه (قال ابن شهاب) ان أبت الطلاق فيما ذكرت من الوجع فانها لا ترثه (قال يونس) وقال ربيعة انما يتوارثان إذا كان مرض موت (يونس بن يزيد) عن ربيعة أنه قال في رجل أمر امرأته أن تعتد وهو صحيح ثم مرض وهى في عدتها ثم مات قبل أن يصح وقد أنقضت عدتها قبل أن يموت وكيف ان أحدث لها طلاقا في مرضه أو لم يحدث أترثه وتعتد منه (قال) لا ميراث لها لا أن يكون راجعها ثم طلقها فان كان راجعها ثم طلقها في مرضه فلها الميراث وان انقضت عدتها إذا ماتمن ذلك المرض فليس عليها الا عدة ما حلت منه من الطلاق (وقال عبد الرحمن ابن القاسم) بلغني عن بعض اهل العلم في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم تزوج أخرى فلم يدخل بها فطلق احداهما تطليقة فشك الرجل فلم يدر أيتهما طلق ثم هلك الرجل قبل أن تنقضي عدتها ولم يعلم أيتهما طلق المدخول بها أو التى لم يدخل بها (قال) أما التى قد دخل بها فصداقها لها كاملا ولها ثلاثة أرباع الميراث وأما التى لم يدخل بها فلها ثلاثة أربع الصداق وربع الميراث لانه ان كانت التى لم يدخل بها هي المطلقة فلها نصف الصداق ثم تقاسم الورثة نصف الصداق الآخر بالشك لانها تقول صاحبتي هي المطلقة وتقول الورثة بل أنت المطلقة فيتنازعان النصف الباقي فلا بد من أن يقتسماه بينهما وأما الميراث فان التى قد دخل بها تقول لصاحبتها أرأيت لو كنت أنا المطلقة حقا واحدة ألم يكن لى نصف الميراث فأسلميه إلى فتسلم إليها ثم يكون النصف الباقي بينهما نصفين لانه لا يدرى أيتهما طلق ولانهما يتنازعانه بينهما فلا بد من أن يقسم بينهما وان كان طلقها البتة فانه يكون للتى قد دخل بها الصداق كاملا ونصف الميراث ويكون للاخرى التى لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق ونصف الميراث لان الميراث لما وقع بالطلاق البتة قالت كل واحدة منهن هو لى وأنت المطلقة ولم يكن للورثة حجة عليهما لان الميراث أيتهما خلت به فهو لها كله وكانت أحق به من الورثة فلا بد من أن يقسم بينهما وأما الصداق فأما التى قد دخل بها فقد استوجبت صداقها