پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص33

في الامة تعتق وهى حائض أولا يبلغها الا بعد زمان ] [ أيكون لها خيار نفسها ]

(قلت) أرأيت الامة إذا أعتقت وهى حائض فاختارت نفسها أيكره ذلك لها أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك فيها وأكره لها ذلك الا أن تختار نفسها فيجوز ذلك (قلت) أرأيت الامة تكون تحت العبد فأعتقت فلم تعلم بعتقها الا بعد زمان وقد كان العبد يطؤها بعد العتق ولم يعلم بالعتق أيكون لها الخيار في قول مالك (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) والخيار لها انما هو في مجلسها الذى علمت فيه بالعتق في قوله مالك (قال) نعم ذلك لها ولها الخيار ما لم يطأها من بعد ما علمت بالعتق (قلت) وان مضى يوم أو يومان أو شهر أو شهران فلها الخيار في هذا كله إذا لم يطأها بعد العلم في قول مالك (قال) نعم إذا وقفت في هذا الذى ذكرت لك وقوفا لتختار فيه فمنعته نفسها وكذلك قال مالك (قال ابن القاسم) وان كان وقوفها ذلك وقوف رضا بالزوج كانت قد رضيت به فلا خيار لها بعد أن تقول قد رضيت بالزوج (قلت) أرأيت ان وقفت سنة فلم تقل قد رضيت ولم تقل لم أرض ولم تقل انما وقفت للخيار ولم يطأها الزوج في هذا كله أيكون لها أن تختار نفسها (قال) تسئل عن وقوفها لماذا وقفت فان قالت وقفت لا ختار كان القول قولها وان قالت وقفت وقوف رضا بالزوج فلا خيار لها (قلت) وتحلف أنها لم تقف لرضاها بزوجها (1) (قال) لا لان مالكا قال لى في النساء لا يحلفن في التمليك (قلت) أرأيت ان كانت أمة جاهلة لم تعلم أن لها الخيار إذا أعتقت فأعتقت وهى تحت عبد فكان يطؤها وقد علمت بالعتق الا أنها تجهل أن لها الخيار إذا أعتقت أيكون لها أن تختار في قول مالك (قال) قال مالك لا خيار لها إذا علمت فوطئها بعد علمها بالعتق جاهلة كانت أو عالمة (ابن وهب) وقال مالك

(1) بهامش الاصل هنا ما نصه.

انظر قوله ههنا وتحلف انها لم تقف لرضاها بزوجها قال لا لم يجعل عليها اليمين في هذه المسألة وجعله في المسألة التى قبلها في النصف الاول إذا أذنت له ان يتزوج ثم تزوج أخرى فانكرت قال لها ذلك وتحلف ألزمها اليمين في تلك وأسقطه عنها في هذه وكلتا المسئلتين تمليك وما ظهرت لى علة يفرق بها بينهما ولا نحمله الا اختلافا من قوله والله أعلم اه‍