پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص32

واحدة بائنة الا أن تنوى اثنتين أو ثلاثا فيكون ذلك لها (قال ابن القاسم) وقد سألنا مالكا عن الامة يطلقها العبد تطليقة ثم تعتق فتختار نفسها (قال) هما تطليقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

[ في الامة تعتق فتختار نفسها عند غير السلطان ]

(قلت) أرأيت الامة إذا عتقت وهى تحت عبد فاختارت فراقه عند غير السلطان أيجوز ذلك لها أم لا في قول مالك قال نعم (قلت) ويكون فراقها تطليقة (قال) ذلك إلى الجارية ان فارقته بالبتات فذلك لها وان فارقته بتطليقة فذلك لها (قلت) لم قال مالك لها أن تفارقه بالبتات (قال) لحديث زنرا حين أعتقت وهى تحت عبد فقالت لها حفصة ان لك الخيار ففارقته ثلاثا

[ في الامة تعتق تحت العبد فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها ]

(قلت) أرأيت الامة إذا أعتقت وهى تحت عبد فلم تختر حتى عتق زوجها أيكون لها الخيار في قول مالك (قال) قال مالك لا خيار لها إذا عتق زوجها قبل أن تختار (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الامة تكون تحت العبد فيعتقان جميعا (قال) لا نرى لها شيئا من أمرها وقاله مجاهد في العبد والامة مثله (وقال) عن يونس عن ابن شهاب في المكاتب والمكاتبة يعتقان جميعا معا بكلمة قال ليس لها خيار ان أعتقتهما كلمة واحدة (ابن وهب) قال أخبرني يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد انه قال ما نعلم الامة تخير وهى تحت الحر انما تخير الامة فيما علمنا إذا كانت تحت عبد ما لم يمسها (وأخبرني) ابن وهب رجال من أهل العلم عن عبد الله بن عمر وعبد الله ابن عباس وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء بن أبى رباح والازاعى وغيرهممن أهل العلم مثل