پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص31

وسلم أنت أملك بنفسك ان شئت أقمت مع زوجك وان شئت فارقته ما لم يمسك (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر عن الفضل بن الحسن الضمرى قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أعتقت الامة وهى تحت العبد فأمرها بيدها فان هي قرت حتى يطأها فهى امرأته لا تستطيع فراقه (ابن وهب) وقال ربيعة ويحيى بن سعيد وان مسها ولم تعلم بعتقها فلها الخيار حتى يبلغها (قلت) لابن القاسم فان اختارت نفسها أيكون فسخا أو طلاقا (قال) قال مالك يكون طلاقا (وقال) ابن القاسم وقال مالك ان طلقت نفسها واحدة فهى واحدة بائنة وان طلقت نفسها اثنتين فهى اثنتان باثنتان وهى في التطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره لان ذلك جميع طلاق العبد (قال) وذكر مالك عن ابن شهاب ان زنرا (1) طلقت نفسها ثلاثا (قلت) ولم جعل مالك خيارها تطليقة بائنة وهو لا يعرف تطليقة بائنة (قال) لان كل فرقة من قبل السلطان فهى تطليقة بائنة (2) عند مالك وان لم يؤخذ عليها مال ألا ترى أن الزوج إذا لم يستطع أن يمس امرأته فضرب له السلطان أجل سنة ففرق بينهما انها تطليقة بائنة (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب انه قال ان خيرت فقالت أنى قد فارقته أو طلقته فهى أملك بأمرها وقد بانت منه (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن ربيعة ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبى رباح مثله (قال) يحيى وعطاء وان عتق زوجها قبل أن يحل أجلها لم يكن له عليها رجعة الا أن تشاء المرأة ويخطبها مع الخطاب (قلت) أرأيت ان قالت هذه الامة حين أعتقت قد اخترت نفسي أيجعل هذا الخيار واحدة أم اثنتين أم ثلاثا (قال) إذا لم يكن لها نية فهى واحدة بائنة لانمالكا كان مرة يقول ليس لها أن تطلق نفسها أكثر من واحدة وكان يقول خيارها واحدة ثم رجع إلى القول الذى أخبرتك به فأرى إذا لم يكن لها نية أنها

(1) (قوله زنرا) كذا بالاصل في عدة مواضع وفى القاموس زنيرة كسكنية فليحرر اه‍ مصححة (2) بهامش الاصل هنا ما نصه الا فرقة المولي والمعسر بالنفقة اه‍