المدونة الکبری-ج3-ص29
جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بنى جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين انى طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الاسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبى طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال على بن أبى طالب هدم الاسلام ما كان في الجاهلية وهى عندك على تطليقتين بقيتا
(قال) ابن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفى حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها (قال ربيعة) نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لان نكاح الاسلام مبتدأ (ابن وهب) وقال لى مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد اسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب وابن عباس وعطاء بن أبى رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط (قال عطاء) قال الله تبارك وتعالى الا أن تتقوا منهم تقاة (وقال) ابن عبيد الله بن عمير الليثى انهم قوم فتانون (وأخبرني) عن ابن وهب عن حيوة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عنى سوطين من سلطان الا كنت متكلما به (وقال) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره انه لا يجوز (قال) ابن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكرانإذا طلق امرأته أو قتل فقالا ان قتل قتل وان طلق جاز طلاقه (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن