پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص28

القبيلة بعينها أو المرأة بعينها فذلك عليه وإذا عم فليس عليه شئ (ابن وهب)وأخبرني عيسى بن أبى عيسى الحناط أنه سمع عامرا الشعبى يقول ليس بشئ هذه يمين لا مخرج فيها الا أن يسمى امرأة بعينها أو يضرب أجلا (ابن وهب) وأخبرني يونس بن يزيد عن ربيعة بنحو ذلك في الطلاق والعتاقة (قال ربيعة) وان ناسا ليرون ذلك بمنزلة التحريم إذا جمع تحريم النساء والارقاء ولم يجعل إليه الطلاق الا رحمة ولا العتاقة الا أجرا فكان في هذا هلكة لمن أخذ به (ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عروة بن الزبير وعبد الله بن خارجة بن زيد وربيعة أنه لا بأس أن ينكح إذا قال كل امرأة أنكحها فهي طالق (قال ربيعة) انما ذلك تحريم لما أحل الله (ابن وهب) وأخبرني الليث بن سعد وغيره عن يحيى بن سعيد أن رجلا من آل عمر بن الخطاب كانت عنده امرأة فتزوج عليها وشرط للمرأة التى تزوج على امرأته أن امرأته طالق إلى أجل سماه لها وأنهم استفتوا سعيد بن المسيب فقال لهم هي طالق حين تكلم به وتعتد من يومها ذلك ولا تنتظر الاجل الذى سمى طلاقها عنده (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بذلك (قال ابن شهاب) وليس بينهما ميراث وليس لها نفقة الا أن تكون حاملا ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها (وأخبرني) ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ابن شهاب وربيعة عن ابن المسيب بنحو ذلك (وحدثني) ابن وهب عن عطاء ابن خالد المخزومى عن أبيه أنه سأل ابن المسيب عن ذلك فقال له هذا القول وقال لو مس امرأته بعد أن تزوج ثم أتيت به وكان إلى من الامر شئ لرجمته بالحجارة (وأخبرني) ابن وهب عن مسلمة بن على عن زيد بن واقد عن مكحول أنه قال في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك امرأة فهي طالق (قال) فكلما تزوج عليها امرأة فهى طالق قبل أن يدخل بها فان ماتت امرأته أو طلقها خطب من طلق منهن مع الخطاب (وأخبرني) شبيب بن سعيد التميمي عن يحيى بن أبى أنيسة الجزرى يحدث عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبى طالب عن عبد الرحمن بن جابر عن