المدونة الکبری-ج3-ص27
ان اتهم وان لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فان أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وان لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا (1) فانه فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة التى كانت من نزغ الشيطان (وأخبرني) ابن وهب عن الليث عنربيعة أنه قال في رجل قال لامرأته ان لم أخرج إلى افريقية فأنت طالق ثلاثا (قال ربيعة) يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فان مرت به أربعة أشهر نزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي افريقية ويفئ في أربعة أشهر (ابن وهب) وقال ربيعة في الذى يحلف بطلاق امرأته البتة ليتزوجن عليها انه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى أربعة أشهر (وقال) الليث ونحن نرى ذلك أيضا (ابن وهب) وأخبرني من أثق به عن عطاء بن أبى رباح أنه قال في رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا ان لم أنكح عليك (قال) ان لم ينكح عليها حتى يموت أو تموت توارثا (قال) وأحب إلى أن يبر في يمينه قبل ذلك (ابن وهب) عن الليث عن يحيى ابن سعيد أنه قال ان مات لم ينقطع عنها ميراثه (ابن وهب) عن يحيى بن عبد الله ابن سالم عن عمر بن الخطاب قال من طلق امرأة ان هو نكحها أو سمى قبيلة أو فخذا أو قرية أو امرأة بعينها فهى طالق إذا نكحها (ابن وهب) وأخبرني مالك بن أنس قال بلغني عن عبد الله بن عمر أنه كان يرى أن الرجل إذا حلف بطلاق امرأة قبل أن ينكحها ان ذلك عليه إذا نكحها (ابن وهب) قال مالك وبلغني أن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن مسعود وسليمان بن يسار وسالما والقاسم بن محمد وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم فان ذلك لازم له (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن حبيب المحاربي وربيعة بن أبى عبد الرحمن ومكحول وزيد بن أسلم ويحيى ابن سعيد وعطاء بن أبى رباح وأبى بكر بن حزم مثله وأن ابن حزم فرق بين رجل وامرأة قال مثل ذلك (قال مالك) وبلغني أن عبد الله بن مسعود كان يقول إذا نص
(1) (قميئا) أي ذليلا من قمأ كجمع قمأة وقماءة إذا ذل اه