المدونة الکبری-ج3-ص22
أولم يدخل بها حتى تزوج عليها (قال) الذى حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لانها حين شرطت انما شرطت ثلاثا فلا يبالى دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بها لها أن تطلق نفسها ثلاثا فان طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وان طلقت واحدة فان كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وان كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها (قلت) أرأيت ان طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك (قال) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (قلت) فان طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك (قال) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وان لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لانها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذى كان لها بالطلاق الذى طلقت به نفسها وانما توقف حتى تقضى أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهى بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليس لها بعد ذلك أن تطلق (قلت)أرأيت ان تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسها أم لا (قال) قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا ان أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذى كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها انما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى (قال مالك) ويكون لها أن تقول انما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقى فلذلك لم أقض (قال) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضى إذا تزوج عليها ثانية (قلت) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التى تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول انما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة (قال) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لانها وان كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك (قلت) أرأيت لو أن