پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص20

أنه ليس له أن يتزوج الا أن يخاف العنت فان خاف العنت تزوج (قلت) أرايت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التى حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج ان كان الطلاق تطليقة أيقع على الاجنبية التى تزوج من الطلاق شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا طلق امرأته التى حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التى حلف أن لا يتزوج عليها انه لا شئ عليه في التى يتزوج ولا في امرأته التى حلف لها وان كان طلاقه اياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها (قال مالك) فانها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقى من ملك ذلك الطلاق شئ (قلت) أرايت ان قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها (قال) قال مالك لا يلزمه اليمين (قلت) لم (قال) لان طلاق الملك الذى كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهى طالق فلما ذهب ملك المرأة التى تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الاولى (قلت) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها (قال) تطلق التى تزوج عليها في قول مالك (قلت) فان طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته (قال) قال مالك تطلق عليه الاجنبية (قلت) لم وانما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو انما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الاجنبية (قال) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الاجنبية أو تزوج الاجنبيةقبلها ما بقى من طلاق امرأته التى كانت في ملكه شئ (قلت) أرايت ان كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين (قال) لم أر مالكا ينويه في شئ من هذا (قال) وقال لى مالك ما بقى من طلاق ذلك الملك شئ فهو سواء ان تزوجها على الاجنبية أو تزوج الاجنبية عليها عند مالك ما بقى من طلاق تلك المرأة شئ فانما أراد أن لا يجمع بينهما (قلت) أرايت ان قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها