المدونة الکبری-ج3-ص19
تزوجت إلى خمسين سنة فكل امرأة أتزوجها فهى طالق وقد علم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل (قال) ما سمعته من مالك ولكن سمعت من أثق به يحكى عن مالك أنه قال إذا ضرب من الآجال أجلا يعلم أنه لا يعيش إلى ذلك الاجل فهو كمن عم النساء فقال كل امرأة أتزوجها فهى طالق ولم يضرب أجلا فلا تكون يمينه هذه بشئ ولا يلزمه من يمينه طلاق ولهذا أن يتزوج (وقال) في الذى يحلف فيقول كل امرأة أتزوجها إلى مائتي سنة طالق فيمينه باطل وله أن يتزوج متى ما شاء (قلت) أرايت ان قال كل امرأة أتزوجها من الفسطاط أو قال كل امرأة أتزوجها من همدان أو من مراد أو من بني زهرة أو من الموالى فهي طالق فتزوج امرأة من الفسطاط أو من مراد أو من همدان (قال) تطلق عليه في قول مالك (قلت) أرايت ان تزوجها بعد ما طلقت عليه (قال) يرجع عليه اليمين ويقع الطلاق ان تزوجها ثانية (قلت) فان تزوجها ثلاث مرات فبانت منه بثلاث تطليقات ثم تزوجها بعد زوج أيقع الطلاق عليه أيضا في قول مالك (قال) نعم يقع الطلاق عليها كلما تزوجها وان بعد ثلاث تطليقات وكذلك قال مالك (قال) ولقد سئل مالك عن رجل من العرب كانت تحته امرأة من الموالى فعاتبه بنو عمه في تزويج الموالى فقال كل امرأة أتزوجها من الموالى فهى طالق ثلاثا فقضى أنه طلق المرأة التى كانت تحته ثم أراد أن يتزوجها فسأل عن ذلك مالكا فقال مالك لا تتزوجها وأراها قد دخلت في اليمين وان كانت تحته يوم حلف لانها من الموالى فلا يتزوجها (قلت) ولا شئ عليه ما لم يطلقها في قول مالك (قال) نعم لا شئ عليه ما لم يطلقها (قلت) أرايت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهى طالق وهذه التى حلف في حياتها هي امرأته (قال) قالمالك ان كانت له نية أنه انما أراد بها ما عاشت فلانة أي ما كانت عندي فكل امرأة أتزوجها فهى طالق انه يدين في ذلك ويكون له نيته وليس له أن يتزوج ما كانت تحته فإذا فارقها كان له أن يتزوج فان لم يكن له نية فلا يتزوج حتى تموت امرأته التى حلف أن لا يتزوج ما عاشت طلقها أو كانت تحته وهذا من وجه ما فسرت لك