پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج3-ص18

اثنتين تمام الاربع فان طلق منهن شيئا فله أن يتزوج ان شاء وهذا كمن لم يحلف (قال مالك) وكذلك لو كانت تحته امرأتان فقال ان دخلت هذه الدار فكل امرأة أتزوجها فهى طالق فدخل الدار كان له أن يتزوج ولا يكون عليه في المرأتين اللتين يتزوج شئ وهو كمن لم يحلف (قال مالك) وكذلك لو قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق أو قال ان دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار انهما سواء لا يكون عليه شئ وهو كمن لم يحلف (قال مالك) فان قال كل امرأة أتزوجها ان دخلت هذه الدار فهى طالق فتزوج امرأة ثم دخل الدار انه لا شئ عليه في امرأته التى تزوج وليتزوج فيما يستقبل ولا شئ عليه لانه كمن لم يحلف (قلت) أرايت ان قال كل امرأة أتزوجها الا من أهل الفسطاط فهى طالق (قال) يلزمه الطلاق في قول مالك ان تزوج من غير الفسطاط (قلت) أرايت ان قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق الا من قرية كذا وكذا وذكر قرية صغيرة (قال) أرى ذلك لا يلزمه إذا كانت تلك القرية ليس فيها ما يتزوج (قلت) أرايت ان قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق الا فلانة وسمى امرأة بعينها ذات زوج أو لا زوج لها (قال) بلغني عن مالك أنه قال لا أرى عليه شيئا قال وهو بمنزلة رجل قال ان لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها فهى طالق وهو رأيى (قلت) أرايت ان قال ان لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة أتزوجها فهى طالق (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أنه لا يتزوج الا من الفسطاط والا لزمه الحنث (قلت) أرايت ان قال كل امرأة أتزوجها إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة فهى طالق (قال) سألت مالكا عن غلام ابن عشرين سنة أو نحو ذلك حلف في سنة ستين ومائة أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مائتين فهى طالق (قال مالك) ذلك عليه ان تزوج طلقت عليه (قال ابن القاسم) وهذا قد حلف على أقل من أربعين سنة وأرى والذى بلغني عن مالكأنه لا يتزوج الا أن يخاف على نفسه العنت وذلك أن يكون لا يقدر على مال فيتسرر منه فيخاف على نفسه العنت فيتزوج (قلت) أرايت ان قال وهو شيخ كبير ان