المدونة الکبری-ج3-ص17
أنت طالق ان شاء فلان فمات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم حتى هلكأتطلق مكانها حين مات الذى جعلت إليه المشيئة في قول مالك أم لا (قال) هو عندي بمنزلة من قال ذلك للميت الذى قد انقطعت مشيئته إذا لم يشأ حتى مات فلا طلاق عليه (قلت) أرايت ان قال لها أنت طالق ان شاء الله أتطلق مكانها في قول مالك قال نعم (قال) وقال مالك لى لا ثنيا في الطلاق (قلت) أرايت ان قال لها أنت طالق ان شاء هذا الشئ لشئ لا يشاء شيئا مثل الحجر والحائط (قال) أرى أنه لا شئ عليه لانه جعل المشيئة لمن لا تعلم له مشيئة ولا يستطيع الناس علم مشيئته فجعل المشيئة إليه فلا طلاق عليه (قلت) أرايت لو أن رجلا قال لامرأة كلما تزوجتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها فطلقت ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج أتطلق ثلاثا أيضا في قول مالك قال نعم (قال مالك) إذا قال كلما فاليمين له لازمة كلما تزوجها بعد زوج (قلت) أرايت إذا قال إذا تزوجتك ومتى ما تزوجتك وان تزوجتك أهذه بمنزلة كلما في قول مالك (قال) قال لى مالك ان تزوجتك أبدا وإذا تزوجتك فلا يكون الا على مرة واحدة ومتى ما تزوجتك فلا يكون الا على مرة واحدة الا أن يريد بذلك مثل قوله كلما تزوجتك فان أراد بقوله متى ما كلما فهو كما نوى وان لم ينو شيئا فهو على أول مرة ولا شئ عليه غيره وهذا كله قول مالك (قلت) أرايت ان قال لامرأة ليست له بامرأة أنت طالق يوم أكلمك أو يوم تدخلين الدار أو يوم أطؤك أيقع الطلاق إذا تزوجها فكلمها أو وطئها أو دخلت الدار (قال) قال مالك لا يقع عليه الطلاق الا أن يكون أراد بقوله ذلك ان تزوجتها ففعلت هذا فهي طالق إذا كان أراد بقوله ما وصفت لك (قلت) أرايت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها فهى طالق (قال) قال مالك لا شئ عليه وليتزوج أربعا (قال مالك) وكذلك لو كان هذا في يمين أيضا قال ان دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق فدخل الدار فليتزوج ما شاء من النساء ولا يقع الطلاق عليه لانه قد عم فقال كل امرأة (قال مالك) وكذلك لو كان عنده ثلاث نسوة أو امرأتان كان له أن يتزوج